به من المعاصي والسيئات يفسد اعتكافه ، فأما ما يضطر إليه من أمور الدنيا من الأفعال
المباحات فلا يفسد به اعتكافه لأن حقيقة الاعتكاف في عرف الشرع هو اللبث للعبادة ،
والمعتكف اللابث للعبادة إذا فعل قبائح ومباحات لا حاجة إليها فما لبث للعبادة وخرج من
حقيقة المعتكف اللابث للعبادة ، وإنما أورد شيخنا في مبسوطه كلام المخالفين وفروعهم
وما يصح عندهم ويقتضيه مذهبهم لأن هذا الكتاب معظمه فروع المخالفين .
الينابيع الفقهية — صفحة 313
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٣