كان خروجه بعد مضى أكثر مدة الاعتكاف ، وإن كان قبل ذلك استأنفه واجبا كان
الاعتكاف أو ندبا ، ومن خرج من الاعتكاف بلا عذر وجب عليه قضاؤه واجبا كان أو
ندبا ، ومن مات قبل انقضاء مدة اعتكافه قيل : يقضي عنه وليه أو يخرج من ماله إلى من
ينوب عنه قدر كفايته ، ولا ينعقد البيع والشرى في حال الاعتكاف ، ولا يفسد الاعتكاف
جدال وسباب ، والنظر في العلم ومذاكرة أهله في حال الاعتكاف أفضل من الصلاة
تطوعا .
الينابيع الفقهية — صفحة 264
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٤