فأما المكروه : فما يضعف من الصيام عن العبادة ، وصوم الضيف بغير إذن مضيفه ،
وصوم النافلة في السفر ، وصوم العبد والمرأة نفلا بغير إذن مولاه وزوجها .
وأما المحظور : فصوم العيدين ، وأيام التشريق الثلاثة ، وصوم يوم الشك على أنه من شهر
رمضان ، وصوم الصمت ، وصوم الوصال ، وصوم الدهر ، وصوم نذر المعصية ، وصوم السفر
إذا كان السفر طاعة أو مباحا وكان الصوم واجبا ، وصوم المرض الذي يزيد فيه .
ذكر : أحكام صوم شهر رمضان :
أحكامه على ضربين : واجب وندب . فالواجب معرفة ما يعرف به دخول شهر رمضان
وما يعرف به تصرمه وهو رؤية الأهلة إذا تظاهرت أو شهد بها في أوله واحد عدل وفي آخره
اثنان عدلان ، فإن تعذرت رؤية الأهلة فالعدد . والنية نية القربة ونية واحدة كافية في صيام
الشهر كله والكف عن كل ما يفسد الصيام ، ومعرفة دخول النهار والليل الذي رسم أن
يمسك ويفطر فيهما وهو من طلوع الفجر الثاني في أفق الإقليم إلى سقوط الشمس فيه ،
واجتناب المحظور فيه .
وأما الندب : فغض الطرف عن المحارم ، واشتغال اللسان بالذكر والقرآن
والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ، وترك سماع اللهو ، وهجر المقال والسحور ، وقيام
ألف ركعة ، والدعاء الذي بينها ، والإكثار من البر ، والغسل فسبع ليال منه
أول ليلة منه وليلة النصف منه وليلة سبع عشر وهي ليلة الفرقان . وليلة تسع عشر وليلة إحدى
وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، وأن يقرأ في ليلة ثلاث وعشرين منه " إنا
أنزلناه في ليلة القدر " ألف مرة ، وسورة العنكبوت والروم .
فأما صوم النذر وما بعده فنذكره في أبوابه إن شاء الله تعالى .
ذكر : أحكام الإفطار في واجب صوم :
وهو على ضربين : نسيان وعمد . فالنسيان عفي عنه ، فأما العمد فعلى
ضربين : باضطرار وغير اضطرار .
الينابيع الفقهية — صفحة 162
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٢