البيع والشراء والخروج عن المسجد إلا لضرورة والمشي تحت الظلال مع الاختيار .
والقعود في غيره مع الاختيار . والصلاة في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه
يصلى كيف شاء وأين شاء . ومتى جامع نهارا لزمته كفارتان . وإن جامع ليلا لزمته كفارة
واحدة مثل ما يلزم من أفطر يوما من شهر رمضان . وإذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة
خرجا من المسجد ثم يعيدان الاعتكاف والصوم .
الينابيع الفقهية — صفحة 157
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٧