تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥

باب الزيادات

: وإذا أسلم الذمي سقطت عنه الجزية سواء كان إسلامه قبل حلول أجل الجزية عليه أو فيه أو بعده . وقد قيل أنه إن أسلم قبل الأجل فلا جزية عليه ، وإن أسلم وقد حل فعليه الجزية . روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع أنه سأله عن خراج أهل الذمة وجزيتهم إذا أدوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم ، أيحل للإمام أن يأخذها وتطيب للمسلمين ؟ فقال : ذلك للإمام والمسلمين حلال وهي على أهل الذمة حرام وهم المحتملون لوزره . وقال ع : لا يجوز رفع الجزية لأنها عطاء المهاجرين والصدقة لأهلها المسلمين في القرآن وليس لهم من الجزية شئ ، ثم قال : ما أوسع العدل إن الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل عليهم السماء رزقها وتخرج الأرض بركاتها بإذن الله عز وجل . وروى أبو بصير عن أبي جعفر ع قال : كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ص فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا نصيبنا . وروى محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال : إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول : يا رب خمسي ، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم .
الينابيع الفقهية — صفحة 55 | علي أصغر مرواريد