باب الزيادات
:
وإذا أسلم الذمي سقطت عنه الجزية سواء كان إسلامه قبل حلول أجل الجزية
عليه أو فيه أو بعده . وقد قيل أنه إن أسلم قبل الأجل فلا جزية عليه ، وإن أسلم وقد
حل فعليه الجزية .
روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع أنه سأله عن خراج أهل الذمة
وجزيتهم إذا أدوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم ، أيحل للإمام أن يأخذها
وتطيب للمسلمين ؟ فقال : ذلك للإمام والمسلمين حلال وهي على أهل الذمة حرام
وهم المحتملون لوزره .
وقال ع : لا يجوز رفع الجزية لأنها عطاء المهاجرين والصدقة لأهلها
المسلمين في القرآن وليس لهم من الجزية شئ ، ثم قال : ما أوسع العدل إن الناس
يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل عليهم السماء رزقها وتخرج الأرض بركاتها بإذن الله
عز وجل .
وروى أبو بصير عن أبي جعفر ع قال : كل شئ قوتل عليه على
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ص فإن لنا خمسه ولا يحل
لأحد أن يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا نصيبنا .
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال : إن أشد ما فيه الناس
يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول : يا رب خمسي ، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا
لتطيب ولادتهم .