پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 387

پدیدآورندگان:

ص۳۸۷
يجوز نقلها مع وجود المستحق ، ولو نقلها ضمن ، ويجوز مع عدمه ولا يضمن . الرابع : في مصرفها : وهو مصرف زكاة المال ، ويجوز أن يتولى المالك اخراجها ، وصرفها إلى الإمام أو من نصبه أفضل ومع التعذر إلى فقهاء الإمامية ، ولا يعطي الفقير أقل من صاع إلا أن يجتمع من لا تتسع لهم ، ويستحب أن يخص بها القرابة ثم الجيران مع الاستحقاق .