Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 387

Contributors:

P.387
يجوز نقلها مع وجود المستحق ، ولو نقلها ضمن ، ويجوز مع عدمه ولا يضمن . الرابع : في مصرفها : وهو مصرف زكاة المال ، ويجوز أن يتولى المالك اخراجها ، وصرفها إلى الإمام أو من نصبه أفضل ومع التعذر إلى فقهاء الإمامية ، ولا يعطي الفقير أقل من صاع إلا أن يجتمع من لا تتسع لهم ، ويستحب أن يخص بها القرابة ثم الجيران مع الاستحقاق .