تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
ومن هذا الكتاب باب الخمس الباب يحتاج إلى بيان خمسة أشياء : ما يجب فيه الخمس ، ومن يستحق ذلك ، وكيف يقسم ، ومن إليه قسمته وأشياء يتعلق بذلك . فالأول : ثلاثة وثلاثون صنفا : كل ما أخرجته المعادن من الذهب والفضة والرصاص والنحاس والأسرب والحديد والزئبق والياقوت والزبرجد والبلخش والفيروزج والعقيق والكحل والزرنيخ والملح والكبريت والنفط والقير والمومياء وكنوز الذهب والفضة وغيرهما - إذا لم يعرف لها مالك ، والغوص وما يوجد على رأس المال في البحر . والعنبر والمن والعسل والمشار من الجبال والغنائم التي تؤخذ من دار الحرب عنوة ، قلت أو كثرت ، من المال والسلاح والثياب والمماليك والكراع والأرضين والعقار . والفاضل من الغلات عن قوت السنة بعد اخراج الزكاة منها ، وكل مال اختلط فيه الحرام بالحلال على وجه لا يتميز والميراث الذي اختلط الحلال بالحرام كذلك ، وفاضل المكاسب عما يحتاج إليه لنفقة سنته ، وأرباح التجارات ، وكل أرض اشتراها ذمي من مسلم . والثاني : من ولده هاشم من الطرفين أو من قبل الأب خاصة بعد حق الله تعالى . وينقسم ستة أقسام : سهم لله تعالى ، وسهم لرسوله ص ، وسهم لذي القربى . فهذه الثلاثة للإمام . وسهم لأيتامهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم . فإذا لم يكن الإمام حاضرا فقد ذكر فيه أشياء ، والصحيح عندي أنه يقسم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقر والصلاح والسداد .