زكاة في المال الغائب .
مسألة : إذا وجب عليه زكاة وتمكن من الأداء وكان في بلده مستحق لها فحملها
إلى بلد آخر وهلكت هل يجب عليه ضمانها أم لا ؟
الجواب : عليه ضمانها لأن إجماع الطائفة عليه ولأنه بالتمكن من الأداء وحصول
المستحق يلزمه الضمان .
مسألة : إذا وجب عليه زكاة وتمكن من الأداء ولم يكن في بلده من يستحقها
وحملها إلى بلد آخر وهلكت هل يجب عليه ضمان أم لا ؟
الجواب : لا ضمان عليه لإجماع الطائفة عليه ولأنه مع عدم المستحق غير متمكن
من الأداء .
مسألة : ما يتوالد من الغنم والظبي هل فيه زكاة أم لا ؟
الجواب : إذا كان ما يتوالد من ذلك يسمى غنما كان فيه الزكاة لأن رسول الله
ص قال : في سائمة الغنم الزكاة ، وهذا الاسم يتناول ذلك فيجب
فيه الزكاة .
مسألة : إذا كان عنده أربعون شاة واستأجر لها أجيرا بشاة هل يجب عليه فيها
زكاة أم لا ؟
الجواب : لا زكاة عليه في ذلك لأن النصاب قد نقص بدفع الشاة إلى الأجير .
مسألة : المكاتب إذا كان عنده مال هل يجب عليه زكاة أم لا ؟
الجواب : إذا كان مشروطا عليه وكان معه نصاب لم يكن عليه زكاة لأنه يعد
بحكم الرق لا يملك شيئا ولا بد من مراعاة الملك في ذلك ، فإن كان غير مشروط
عليه وتحرر منه بمقدار ما أداه وكان معه نصاب بحصته من الحرية كان عليه فيه
الزكاة لأنه مالك له على كل حال .
مسألة : إذا كان عنده نصاب ومات في بعض الحول وانتقل هذا النصاب إلى
وارثه هل يجب عليه فيه الزكاة أم لا ؟
الجواب : لا يلزم الوارث الزكاة عن ذلك لأنه لم يحل الحول في ملكه وعليه أن
الينابيع الفقهية — صفحة 159
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٩