تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
زكاة في المال الغائب . مسألة : إذا وجب عليه زكاة وتمكن من الأداء وكان في بلده مستحق لها فحملها إلى بلد آخر وهلكت هل يجب عليه ضمانها أم لا ؟ الجواب : عليه ضمانها لأن إجماع الطائفة عليه ولأنه بالتمكن من الأداء وحصول المستحق يلزمه الضمان . مسألة : إذا وجب عليه زكاة وتمكن من الأداء ولم يكن في بلده من يستحقها وحملها إلى بلد آخر وهلكت هل يجب عليه ضمان أم لا ؟ الجواب : لا ضمان عليه لإجماع الطائفة عليه ولأنه مع عدم المستحق غير متمكن من الأداء . مسألة : ما يتوالد من الغنم والظبي هل فيه زكاة أم لا ؟ الجواب : إذا كان ما يتوالد من ذلك يسمى غنما كان فيه الزكاة لأن رسول الله ص قال : في سائمة الغنم الزكاة ، وهذا الاسم يتناول ذلك فيجب فيه الزكاة . مسألة : إذا كان عنده أربعون شاة واستأجر لها أجيرا بشاة هل يجب عليه فيها زكاة أم لا ؟ الجواب : لا زكاة عليه في ذلك لأن النصاب قد نقص بدفع الشاة إلى الأجير . مسألة : المكاتب إذا كان عنده مال هل يجب عليه زكاة أم لا ؟ الجواب : إذا كان مشروطا عليه وكان معه نصاب لم يكن عليه زكاة لأنه يعد بحكم الرق لا يملك شيئا ولا بد من مراعاة الملك في ذلك ، فإن كان غير مشروط عليه وتحرر منه بمقدار ما أداه وكان معه نصاب بحصته من الحرية كان عليه فيه الزكاة لأنه مالك له على كل حال . مسألة : إذا كان عنده نصاب ومات في بعض الحول وانتقل هذا النصاب إلى وارثه هل يجب عليه فيه الزكاة أم لا ؟ الجواب : لا يلزم الوارث الزكاة عن ذلك لأنه لم يحل الحول في ملكه وعليه أن