پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 141

پدیدآورندگان:

ص۱۴۱
فإنه أربعة أرطال بالمدني أو ستة أرطال بالعراقي ، ويجوز اخراج القيمة بسعر الوقت . ومستحق الفطرة هو مستحق زكاة الأموال ، وتحرم على من تحرم عليه زكاة الأموال ، ويعتبر فيه خمسة أوصاف : الفقر والإيمان أو حكمه وارتفاع الفسق ولا يكون ممن يجب عليه نفقته ولا يكون من بني هاشم . ولا يعطي الفقير أقل من صاع ، ويجوز أن يعطي أصواعا .
الينابيع الفقهية — صفحه 141 | علي أصغر مرواريد