Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 141

Contributors:

P.141
فإنه أربعة أرطال بالمدني أو ستة أرطال بالعراقي ، ويجوز اخراج القيمة بسعر الوقت . ومستحق الفطرة هو مستحق زكاة الأموال ، وتحرم على من تحرم عليه زكاة الأموال ، ويعتبر فيه خمسة أوصاف : الفقر والإيمان أو حكمه وارتفاع الفسق ولا يكون ممن يجب عليه نفقته ولا يكون من بني هاشم . ولا يعطي الفقير أقل من صاع ، ويجوز أن يعطي أصواعا .