وتضم ثدييها إلى صدرها وتضع ثديها فوق ركبتيها راكعة وتجلس على أليتيها وتبدأ
بالقعود قبل السجود ، فإذا تشهدت ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، فإذا
نهضت انسلت .
الفصل السادس : في بقية الصلوات :
فمنها الجمعة وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر ويجب فيها تقديم الخطبتين
المشتملتين على حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم والوعظ
وقراءة سورة خفيفة ، ويستحب بلاغة الخطيب ونزاهته ومحافظته على أوائل الأوقات
والتعمم والاعتماد على شئ ، ولا ينعقد إلا بإمام أو نائبه ولو فقيها مع إمكان الاجتماع
في الغيبة واجتماع خمسة ، وتسقط عن المرأة والعبد والمسافر والهم والأعمى والأعرج ومن
بعد بأزيد من فرسخين ، ولا تنعقد جمعتان في أقل من فرسخ ، ويحرم السفر بعد الزوال
على المكلف بها ، ويزاد في نافلتها أربع ركعات والأفضل جعلها سداس في الأوقات
الثلاثة وركعتان عند الزوال ، والمزاحم عن السجود يلتحق فإن سجد مع ثانية الإمام
نوى بهما الأولى .
ومنها صلاة العيدين وتجب بشروط الجمعة والخطبتان بعدها ، ويجب فيها التكبير
زائدا عن المعتاد خمسا في الأولى وأربعا في الثانية والقنوت بينها ويستحب بالمرسوم ،
ومع اختلال الشرائط تصلي جماعة وفرادى مستحبا ولو فاتت لم يقض .
ويستحب الإصحار بها إلا بمكة ، وأن يطعم في الفطر قبل خروجه وفي الأضحى بعد
عوده من أضحيته ، ويكره التنفل قبلها وبعدها إلا بمسجد النبي ص ،
ويستحب التكبير في الفطر عقيب أربع أولها المغرب ليلته وفي الأضحى عقيب خمس عشر
بمنى وعشر بغيرها أولها ظهر النحر وصورته :
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد على ما
هدانا .
ويزيد في الأضحى : الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام . ولو اتفق عيد
الينابيع الفقهية — صفحة 953
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٥٣