والمأموم الرد على الإمام ، ويستحب السلام المشهود .
الفصل الرابع : في باقي مستحباتها :
وهي : ترتيل التكبير ، ورفع اليدين به كما مر مستقبل القبلة ببطون اليدين مجموعة
الأصابع مبسوطة الإبهامين ، والتوجه بست تكبيرات : يكبر ثلاثا ويدعو واثنتين ويدعو
وواحدة ويدعو ، ويتوجه بعد التحريمة ، وتربع المصلي قاعدا حال قراءته وثنى رجليه حال
ركوعه وتوركه حال تشهده ، والنظر قائما إلى مسجده وراكعا إلى ما بين رجليه وساجدا
إلى أنفه ومتشهدا إلى حجره ، ووضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه مضمومة
الأصابع وراكعا على عيني ركبتيه الأصابع والإبهام مبسوطة جمع ، وساجدا بحذاء
أذنيه ، ومتشهدا وجالسا على فخذيه كهيئة القيام .
ويستحب القنوت عقيب قراءة الثانية بالمرسوم وأفضله كلمات الفرج وأقله سبحان
الله ثلاثا أو خمسا ، وليدع فيه وفي أحوال الصلاة لدينه ودنياه من المباح ، وتبطل لو سأل
المحرم ، والتعقيب وأفضله التكبير ثلاثا رافعا ثم التهليل بالمرسوم ثم تسبيح الزهراء ع
يكبر أربعا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين ، ثم
الدعاء بما سنح ، ثم سجدتا الشكر ويعفر بينهما ويدعو بالمرسوم .
الفصل الخامس : في التروك :
وهي ما سلف والتأمين إلا لتقية وتبطل الصلاة ، وكذا ترك الواجب عمدا أو أحد
الأركان الخمس ولو سهوا وهي : النية والقيام والتحريمة والركوع والسجدتان معا ،
وكذا الحدث ويحرم قطعها اختيارا . ويجوز قتل الحية وعد الركعات بالحصى والتبسم ،
ويكره الالتفات يمينا وشمالا والتثاؤب والتمطي والعبث والتنخم والفرقعة والتأوه
بحرف والأنين به ومدافعة الأخبثين أو الريح .
تتمة :
يستحب للمرأة أن تجمع بين قدميها في القيام والرجل يفرق بينهما إلى شبر أو فتر ،
الينابيع الفقهية — صفحة 952
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٥٢