وذي العذر فيشترك الظهران بعد الاختصاص إلى قبل الغروب بقدر فعل العصر ،
وروي في المغرب إلى ربع الليل ، واشتراك العشائين بعد اختصاص المغرب إلى قبل
نصف الليل بقدر العشاء الآخرة .
ووقت الغداة طلوع الفجر المستطير في الأفق وآخره إلى قبل طلوع الشمس بقدر
فعلها .
ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها ، وإن صلى العصر قبل الظهر ناسيا في وقت
الاشتراك أجزأت ، والعذر : السفر والمرض والمطر وشغل يضر تركه دينه أو دنياه .
وإذا طهرت الحائض أو النفساء أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي وقد بقي من الوقت
قدر الطهارة وصلاة ركعة وجبت عليه ، وإذا بلغ في خلال الصلاة والوقت باق وجب عليه
قطعها واستئناف طهارة وصلاة لأن ما فعله لم يكن واجبا فلا تجزى عن الواجب ، والصلاة
الوسطى صلاة الظهر .
وإذا أدرك من أول الوقت قدر الطهور والصلاة ثم زال عقله أو حاض ثم عقل
وطهرت كان عليه القضاء وإن لم يدرك ذلك فلا قضاء .
والأعمى والمحبوس يرجعان في الوقت إلى من يظنان صدقه ، فإن بان لهما أنهما صليا
قبل الوقت أعادا وإن كان بعده لم يعيدا وإن صليا من غير سؤال وأمارة أعادا وإن أصابا
الوقت . والمبصر والمختار لا يرجع إلى غيره بل يتحققه بنفسه فإن رجع إلى غيره مع
التمكن أعاد فإن غامت السماء لم يصل حتى يقع في نفسه دخول الوقت ، وذو العذر
والمختار سواء في امتداد الوقت .
وست يصلين على كل حال إلا عند تضيق وقت الفريضة الحاضرة : فائت الفرض
وصلاة الكسوف والجنازة والإحرام والطواف وتحية المسجد . ويصلى فائت النوافل المرتبة
في كل وقت إلا عند دخول وقت الفرض .
ويكره الابتداء بالنوافل بعد الغداة والعصر وعند طلوع الشمس وغروبها وقيامها
نصف النهار إلا ركعتي زوال يوم الجمعة . ووقت نوافل الزوال ما بين الزوال إلى قبل مضى
وقت المختار بقدر الفرض فإن لم يصل فيه قضاها . ونافلة العصر بعد الفراع من الظهر
الينابيع الفقهية — صفحة 859
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٥٩