فصل :
يكره تعلية المساجد بل تبنى جما وسطا ، ويكره أن تكون مظللة ، ويستحب أن تكون
مكشوفة ، ولا يجوز أن تكون مزخرفة أو مذهبة أو مصورا عليها ، ولا تعلى المنارة على حائط
المسجد ، وتكره المحاريب الداخلة في الحائط ، ولا يجوز نقض المسجد إلا إذا استهدم
ولا يؤخذ شئ منه في ملك ولا في طريق ، ويكره أن يتخذ طريقا ، ويجنب البيع والشراء ،
والمجانين والصبيان ، وإقامة الحدود ، وإنشاد الشعر والضالة ورفع الأصوات ، وعمل
الصنائع ، ويكره سل السيف فيه ، ولا يجوز إزالة النجاسة فيه ، ولا دخول مشرك فيه ذميا
كان أو غيره ، ولا يبصق ولا يتنخم فيه ، ولا يقصع القمل ، ولا تكشف العورة ، ولا يدخله
من أكل الثوم والبصل ونحوهما نيا حتى تزول رائحته ، ويكره النوم فيه ، ولا يجوز الدفن
فيه ، ومن أراد دخوله تعاهد نعله احترازا من النجاسة ويقدم الرجل اليمنى على اليسرى
وإذا خرج فبالعكس .
فصل :
الجماعة فيما عدا الجمعة من الفرائض سنة مؤكدة ، وأقل من تنعقد به اثنان ، ولا
تنعقد إلا بتقديم الأذان والإقامة ، وقيل : إن ذلك من الفضل دون الوجوب ، ولا ينبغي أن
يترك الجماعة مختارا ، ولا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام ، ومن كان بينه وبين الصفوف
حائل يمنع من مشاهدتها لم يجز له الاقتداء ، وينبغي أن يكون بين الصفين مربض غنم ،
ويكره وقوف الإمام في المحراب الداخل في الحائط ، ولا يجوز أن يكون الإمام على مثل دكة
عالية أو سقف والمقتدرون أسفل منه ، ويكره أن يقف المأموم وحده وفي الصفوف فرجة ،
ويجب أن يكون الإمام مؤمنا معتقدا للحق يؤمن بالتوحيد والعدل والنبوة وإمامة الاثني عشر
ع والبراءة من أعدائهم ، وأن يكون عدلا مرضيا ، ولا يجوز إمامة المخالف في
شئ من ذلك ولا الموافق إذا لم يكن عدلا مرضيا ، ومن صلى خلف إمام ثم تبين أنه كان
فاسقا أو كافرا لم يجب عليه الإعادة ولا عليهما إذا تابا .
ويقدم في الجماعة أقرأهم ، ويعتبر في القراءة ما يحتاج إليه في الصلاة ، فإن تساووا
الينابيع الفقهية — صفحة 628
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٢٨