تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠

باب صلاة العيدين

اعلم أن صلاة العيدين ركعتان في الفطر والأضحى ، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ ولا يصليا إلا مع إمام في جماعة . ومن لم يدرك مع الإمام في جماعة ، فلا صلاة له ولا قضاء عليه ، وليس لهما أذان ولا إقامة . أذانهما طلوع الشمس . فيبدأ الإمام فيكبر واحدا ، ثم يقرأ ثم يكبر خمسا . يقنت بين كل تكبيرتين ، ثم يركع بالسابعة ويسجد سجدتين ، فإذا نهضت إلى الثانية ، كبرت أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام وركعت بالخامسة . والسنة أن يطعم الرجل في الأضحى بعد الصلاة وفي الفطر قبل الصلاة . ولا تضحي حتى ينصرف الإمام . ومن السنة التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر في عشر صلوات ، والتكبير في الأضحى ، من صلاة الظهر يوم النحر في الأمصار ، إلى صلاة الفجر من بعد الغد عشر صلوات ، لأن أهل منى إذا نفروا ، وجب على أهل الأمصار أن يقطعوا التكبير . والتكبير : الله أكبر ، الله أكبر . لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد . الله أكبر على ما هدينا والحمد لله على ما أبلانا ، والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام . وإذا كان عيد الفطر فلا تقل فيه ورزقنا من بهيمة الأنعام والأضحى في الأمصار ، يوم واحد بعد يوم النحر ومن السنة أن يجتمع الناس في الأمصار عشية يوم عرفة بغير إمام ، يدعون الله .

باب صلاة الاستخارة

قال : والدي رحمة الله عليه في رسالته إلى : إذا أردت يا بني أمرا ، فصل ركعتين استخر الله مائة مرة ومرة ، فما عزم لك فافعل . وقل في دعائك : لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم . رب بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وخر لي في أمر كذا وكذا للدنيا والآخرة ، خيرة في عافية .