تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
يديك امرأة تصلي ، إلا أن يكون بينكما بعد عشرة أذرع . ولا بأس بأن تصلي المرأة خلفك . ولا تصل في خاتم عليه نقش مثال الطير أو غير ذلك . ولا تصل وفي يديك خاتم حديد . ولا بأس بالصلاة في القرن . وإن جعلت في جبتك بدل القطن قزا فلا بأس بالصلاة فيه . ولا تصل وقدامك تماثيل ولا في بيت فيه تماثيل . ولا في بيت فيه بول مجموع . ولا في بيت فيه كلب . ويكره الصلاة في الثوب المشبع بالعصفر المضرج بالزعفران . ولا تجوز الصلاة في شئ من الحديد إلا إذا كان سلاحا . ولا بأس بأن تصلي وعليك نعل . وتكره الصلاة في الثوب الذي صف أو سف وهو المصقل . ولا تصلي على بواري اليهود والنصارى . وروي أنه لا بأس أن يصلى الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، لأن الذي يصلى إليه أقرب إليه من الذي بين يديه .

باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه وغير ذلك

اسجد على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس . ولا تسجد على شعر ولا صوف ولا جلد ولا إبريسم ولا زجاج ولا حديد ولا رصاص ولا صفر ولا نحاس ولا رماد ولا ريش . ولا تسجد على الحصر المدينة لأن سيورها من جلد ولا بأس بالسجود على الطبري وإن كانت ليلة مظلمة وخفت عقربا أو شوكة تؤذيك . فلا بأس بأن تسجد على كمك إذا كان من قطن أو كتان . وإن كان بجبهتك علة دمل ، فاحفر حفيرة فإذا سجدت جعلت الدمل فيها وإن كانت بجبهتك علة لا تقدر على السجود من أجلها ، فاسجد على قرنك الأيمن من جبهتك . فإن لم تقدر ، فعلى قرنك الأيسر من جبهتك . فإن لم تقدر ، فاسجد على ظهر كفك . فإن لم تقدر فاسجد على ذقنك . ولا بأس بالقيام ووضع الكفين والركبتين والإبهامين على غير الأرض وترغم بأنفك . ويجزيك في وضع الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم . ويكون سجودك كما يتخوى البعير الضامر عند بروكه يكون شبه المعلق . لا يكون شئ من جسدك على شئ منه .
الينابيع الفقهية — صفحة 51 | علي أصغر مرواريد