Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 46

Contributors:

P.46
يعلم في أي موضع على الثوب غسله كله ، ونروي : أن بول ما لا يجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه وبول ما يؤكل لحمه فلا بأس به ، وما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي أصابها شئ من النجاسة مثل البول وغيره طهرتها ، وأما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل ، والله أعلم وأحكم .