تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
فلا بأس بالصلاة فيه ، ولا تصل في جلد الميتة على كل حال ولا في خاتم ذهب ، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تصل على شئ من هذه الأشياء إلا ما لا يصلح لبسه . باب صلاة المسافر والمريض : اعلم يرحمك الله أن فرض السفر ركعتان إلا الغداة فإن رسول الله ص تركها على حالها في السفر والحضر وأضاف إلى المغرب ركعة ، وأما الظهر ركعتان والعصر ركعتان والمغرب ثلاث ركعات ، وقد يستحب أن لا يترك نافلة المغرب وهي أربع ركعات في السفر ولا في الحضر ، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس وثمان ركعات صلاة الليل والوتر وركعتا الفجر ، فإن لم تقدر على صلاة الليل قضيتها في الوقت الذي يمكنك من ليل أو نهار . ومن سافر فالتقصير عليه واجب إذا كان سفره ثمانية فراسخ أو بريدين وهو أربعة وعشرون ميلا ، فإن كان سفرك بريدا واحدا وأردت أن ترجع من يومك قصرت لأن ذهابك ومجيئك بريدان ، وإن عزمت على المقام وكان مدة سفرك بريدا واحدا ثم تجدد لك الرجوع من يومك فلا تقصر وإن كان أكثر من بريد فالتقصير واجب إذا غاب عنك أذان مصرك . وإن كنت في شهر رمضان فخرجت من منزلك قبل طلوع الفجر إلى السفر أفطرت إذا غاب عنك أذان مصرك ، وإن خرجت بعد طلوع الفجر أتممت الصوم ذلك اليوم ، وليس عليك القضاء لأنه دخل عليك وقت الفرض وأنت على غير مسافرة ، وإن كنت في سفر مقصرا ثم دخلت منزلك وأنت مقصر أمسكت عن الأكل والشرب بقية نهارك وهذا يسمى صوم التأديب ، وقضيت ذلك اليوم ، وإن كنت مسافرا فدخلت منزل أخيك أتممت الصلاة والصوم ما دمت عنده لأن منزل أخيك مثل منزلك . وإن دخلت مدينة فعزمت على القيام فيها يوما أو يومين ، فدافعت ذلك الأيام وأنت في كل يوم تقول : أخرج اليوم أو غدا ، أفطرت وقصرت ولو كان ثلاثين يوما ، وإن كنت عزمت المقام بها حين تدخل مدة عشرة أيام أتممت وقت دخولك ، والسفر الذي يجب فيه التقصير
الينابيع الفقهية — صفحة 36 | علي أصغر مرواريد