تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
خلفه إلا إذا كانوا عراة فإنه لا يتقدم إمامهم بل يقف معهم في الصف ، فإن وقف الإمام في طرف وجعل المأمومين كلهم على يمينه لم يكن به بأس . وينبغي أن يتقدم للإمامة أقرأ القوم ، فإن كانوا في القراءة سواء فأفقههم ، فإن كانوا في الفقه سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ، فإن كانوا في السن سواء فأحسنهم وجها . ولا يتقدمن أحد أحدا في مسجده ولا في منزله ولا في إمارته ، وإذا حضر قوم فيهم رجل من بني هاشم فهو أولى بالتقدم إذا كان ممن يحسن القراءة . ولا بأس أن يؤم الرجل بالنساء وكذلك لا بأس أن تؤم المرأة بالنساء ولا تؤم المرأة بالرجال ، ويكره أن يتقدم المتيمم فيصلي بالمتوضئين وكذلك يكره أن يتقدم المسافر فيصلي بالحاضرين ، فإن تقدم وصلى فرضه الذي يلزمه سلم وقدم من يصلى بهم تمام الصلاة ، وإذا صلى المسافر خلف الحاضر فإذا صلى فرضه سلم ولا يصلى معهم تمام الصلاة إلا أن يقوم فيصلي معهم بنية صلاة أخرى أو يتطوع بذلك . ولا يجوز أن يتقدم ولد الزنى على الناس ولا الأعرابي على المهاجرين ولا العبيد على الأحرار ، ويجوز أن يؤم العبد بمواليه إذا كان أقرأهم للقرآن ، ولا بأس أن يؤم الأعمى إذا كان من ورائه من يسدده ويوجهه إلى القبلة . ولا تصل إلا خلف من تثق بدينه فإن كان غير موثوق بدينه أو كان مخالفا لك في مذهبك صليت لنفسك ولم تقتد به ، ولا تصل خلف الفاسق وإن كان موافقا لك في الاعتقاد . ولا يؤم المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود الناس ولا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحاء . ولا تصل خلف الناصب ولا خلف من يتولى أمير المؤمنين إذا لم يتبرأ من عدوه إلا في حال التقية ، ولا يجوز الصلاة خلف من خالف في إمامة الاثني عشر من الكيسانية والناووسية والفطحية والواقفة وغيرهم من فرق الشيعة ، ولا يجوز أن يؤم الصبي الذي لم يبلغ الناس ، ولا تصل خلف عاق أبويه ولا قاطع رحم ولا سفيه ولا تجوز الصلاة خلف الأغلف .
الينابيع الفقهية — صفحة 325 | علي أصغر مرواريد