ركعتين قائما وأربع سجدات تقرأ فيهما ب " أم الكتاب ثم تشهد وسلم ، فإن كنت صليت
ركعتين كانتا هاتان تماما للأربع وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة ، وإن لم تدر ثلاثا
صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات وأنت
جالس تقرأ فيهما ب " أم الكتاب ، وإن ذهب وهمك إلى الثالثة فقم فصل الركعة الرابعة
ولا تسجد سجدتي السهو ، وإن ذهب وهمك إلى أربع فتشهد وسلم واسجد سجدتي
السهو ، وإن لم تدر أأربعا أم خمسا أو زدت أو نقصت فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع
سجدات وأنت جالس بعد تسليمك ، وفي حديث آخر : تسجد سجدتين بغير ركوع
ولا قراءة وتشهد فيهما تشهدا خفيفا .
وكنت يوما عند العالم ع ورجل سأله عن رجل سها فسلم في ركعتين من
المكتوبة ثم ذكر أنه لم يتم صلاته قال ع : فليتمها وليسجد سجدتي السهو ، وقال
ع : إن رسول الله ص صلى يوما الظهر فسلم في ركعتين فقال
ذو اليدين : يا رسول الله أمرت بتقصير الصلاة أم نسيت ؟ فقال رسول الله
ص للقوم : صدق ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم يا رسول الله لم تصل إلا ركعتين ، فقام فصلى إليها
ركعتين ثم سلم وسجد سجدتي السهو ، وسئل العالم ع عن رجل سها فلم يدر
أسجد سجدة أم اثنتين ؟ فقال ع : يسجد أخرى وليس عليه سجدة للسهو ،
وقال العالم ع : تقول في سجدتي السهو : بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل
محمد وسلم ، وسمعته مرة أخرى يقول : بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
وبركاته .
وقال ع : إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها ونسيت ولم تتشهد فيهما
فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد ثم قم فأتم صلاتك ، وإن أنت لم
تذكر حتى ركعت فامض في صلاتك حتى إذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد ما تسلم
قبل أن تتكلم ، وإن فاتك شئ من صلاتك مثل الركوع والسجود والتكبير ثم ذكرت ذلك
فاقض الذي فاتك ، وعن الرجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة قال
ع : إن كان قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد صلاته وإن لم
الينابيع الفقهية — صفحة 19
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩