تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 674

مساهمون:

ص٦٧٤
سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة والحائض المتهمة والبغل والحمار والفأرة والحية وولد الزنى . الثانية : يستحب التباعد بين البئر والبالوعة بخمس أذرع في الصلبة أو تحتية البالوعة وإلا فسبع ، ولا تنجس بها وإن تقاربتا إلا مع العلم بالاتصال . الثالثة : النجاسة عشرة : البول والغائط من غير المأكول ذي النفس ، والدم والمني من ذي النفس وإن أكل ، والميتة منه ، والكلب والخنزير والكافر والمسكر والفقاع . يجب إزالتها عن الثوب والبدن ، وعفي عن دم الجروح والقروح مع السيلان ، وعن دون الدرهم من غير الثلاثة ، وتغسل الثوب مرتين بينهما عصر إلا في الكثير والجاري ، ويصب على البدن مرتين في غيرهما ، وكذا الإناء فإن ولغ فيه كلب قدم عليهما مسحة بالتراب ، ويستحب السبع في الفأرة والخنزير والثلاث في الباقي ، والغسالة كالمحل قبلها . الرابعة : المطهر عشرة : الماء مطلقا ، والأرض باطن النعل وأسفل القدم ، والتراب في الولوغ ، والجسم الطاهر في غير المتعدي من الغائط ، والشمس ما جففته من الحصر والبواري وما لا ينقل ، والنار ما أحالته ، ونقص البئر ، وذهاب ثلثي العصير ، والاستحالة وانقلاب الخمر خلا ، والإسلام . وتطهر العين والأنف والفم باطنها وكل باطن بزوال العين . ثم الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم . فهنا فصول ثلاثة : الفصل الأول : في الوضوء : وموجبه : البول والغائط والريح والنوم الغالب على السمع والبصر ومزيل العقل والاستحاضة . وواجبه : النية مقارنة لغسل الوجه مشتملة على التقرب والوجوب والاستباحة ، وجرى الماء على ما دار عليه الإبهام والوسطى عرضا وما بين القصاص إلى آخر الذقن طولا وتخليل خفيف الشعر ، ثم اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع ثم اليسرى