سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة والحائض المتهمة والبغل والحمار
والفأرة والحية وولد الزنى .
الثانية : يستحب التباعد بين البئر والبالوعة
بخمس أذرع في الصلبة أو تحتية البالوعة وإلا فسبع ، ولا تنجس بها وإن تقاربتا إلا مع العلم بالاتصال .
الثالثة : النجاسة عشرة : البول والغائط من غير المأكول ذي النفس ، والدم والمني من
ذي النفس وإن أكل ، والميتة منه ، والكلب والخنزير والكافر والمسكر والفقاع . يجب
إزالتها عن الثوب والبدن ، وعفي عن دم الجروح والقروح مع السيلان ، وعن دون
الدرهم من غير الثلاثة ، وتغسل الثوب مرتين بينهما عصر إلا في الكثير والجاري ،
ويصب على البدن مرتين في غيرهما ، وكذا الإناء فإن ولغ فيه كلب قدم عليهما مسحة
بالتراب ، ويستحب السبع في الفأرة والخنزير والثلاث في الباقي ، والغسالة كالمحل
قبلها .
الرابعة : المطهر عشرة : الماء مطلقا ، والأرض باطن النعل وأسفل القدم ، والتراب في
الولوغ ، والجسم الطاهر في غير المتعدي من الغائط ، والشمس ما جففته من الحصر
والبواري وما لا ينقل ، والنار ما أحالته ، ونقص البئر ، وذهاب ثلثي العصير ، والاستحالة
وانقلاب الخمر خلا ، والإسلام . وتطهر العين والأنف والفم باطنها وكل باطن بزوال
العين . ثم الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم .
فهنا فصول ثلاثة :
الفصل الأول : في الوضوء :
وموجبه : البول والغائط والريح والنوم الغالب على السمع والبصر ومزيل العقل
والاستحاضة .
وواجبه : النية مقارنة لغسل الوجه مشتملة على التقرب والوجوب والاستباحة ،
وجرى الماء على ما دار عليه الإبهام والوسطى عرضا وما بين القصاص إلى آخر الذقن
طولا وتخليل خفيف الشعر ، ثم اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع ثم اليسرى
الينابيع الفقهية — صفحة 674
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٧٤