تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣
كتاب الطهارة وهي لغة النظافة ، وشرعا استعمال طهور مشروط بالنية ، والطهور هو الماء والتراب . قال الله تعالى : وأنزلنا من السماء ماء طهورا . وقال النبي صلى الله عليه وآله : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا . فالماء مطهر من الحدث والخبث وينجس بالتغيير بالنجاسة ويطهر بزواله إن كان جاريا أو لاقى كرا قدره ألف ومائتا رطل بالعراقي ، وينجس القليل والبئر بالملاقاة ويطهر القليل بما ذكر ، والبئر بنزح جميعه للبعير والثور والخمر والمسكر ودم الحدث والفقاع ، وكر للدابة والحمار والبقرة ، وسبعين دلوا معتادة للإنسان ، وخمسين للدم الكثير والعذرة الرطبة ، وأربعين للثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب والهر وبول الرجل ، وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلب ، وعشر ليابس العذرة وقليل الدم ، وسبع للطير والفأرة مع انتفاخها وبول الصبي وغسل الجنب وخروج الكلب حيا ، وخمس لذرق الدجاج ، وثلاث للفأرة والحية والوزغة ، ودلو للعصفور . ويجب التراوح بأربعة رجال يوما عند الغزارة ، ووجوب نزح الجميع ، ولو تعسر جمع بين المقدر وزوال التغير . مسائل : المضاف ما لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه وهو طاهر غير مطهر مطلقا ، وينجس بالاتصال بالنجس ، وطهره إذا صار مطلقا على الأصح ، والسؤر تابع للحيوان ، وتكره