Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 669

Contributors:

P.669
ويجمع بين الفرائض بتيمم واحد ولو تيمم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة ، ويستحب تخصيص الجنب بالماء المباح أو المبذول وييمم الميت ويتيمم المحدث ، ولو انتهوا إلى ماء مباح واستووا في إثبات اليد فالملك لهم وكل واحد أولى بملك نفسه ، ويعيد المجنب تيممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر ، ويتيمم من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه ومن يصلى على الجنازة مع وجود الماء ندبا ولا يدخل به في غيرها .