فاغسل وأعد الصلاة .
ولا بأس أن تمس عظم الميت إذا جاوز سنة . وإن أصاب ثوبك من بول
الخشاشيف فاغسل ثوبك . وروي أنه لا بأس بخرء ما طار وبوله . ولا تصل في ثوب أصابه
ذرق الدجاج . وإن وقعت فأرة في الماء ثم خرجت فمشت على الثياب فاغسل ما رأيت من
أثرها وما لم تره انضحه بالماء . ولا بأس بدم السمك في الثوب أن يصلى فيه ، قليلا كان أم
كثيرا . وإن أصاب عمامتك أو قلنسوتك أو تكتك أو جوربك أو خفك مني أو بول أو دم أو
غائط ، فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك أن الصلاة لا يتم في شئ من هذا وحده .
وكل شئ طاهر إلا ما علمت أنه قذر . وقد قال أمير المؤمنين ع : لبن
الجارية وبولها ، يغسلان من الثوب قبل أن تطعم لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام
لا يغسل منه الثوب ولا بوله لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين . وروي في امرأة
ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود يبول عليها . إنها تغسل القميص في اليوم مرة . وإن
وقع ثوبك على حمار ميت فليس عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه .
وإذا توضأت المرأة ، فألقت قناعها عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة
والمغرب وتمسح عليها ويجزيها في سائر الصلاة أن تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من
غير أن تلقى عنها قناعها .
ولا بأس أن تصلي بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها ما لم تحدث .
وإن غسلت يمينك قبل الوجه ، فاغسل وجهك ثم أعد على اليمين . وإن غسلت
يسارك قبل يمينك ، فاغسل يمينك ثم اغسل يسارك . وإن مسحت على رجليك قبل رأسك ،
فامسح رأسك ثم أعد المسح على رجليك .
وإن توضأت فانقطع بك الماء قبل أن تتم الوضوء فأتيت بالماء ، فأتمم وضوءك إذا كان
ما غسلته رطبا ، وإن كان قد جف فأعد وضوئك . وإن جف بعض وضوئك قبل أن تتم
الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي جف وضوئك أو لم يجف . ولا تتق في
شرب المسكر والمسح على الخفين أحدا .
وإذا استيقظ الرجل من نومه ولم يبل فلا بأس بأن يدخل يده في الماء قبل أن
الينابيع الفقهية — صفحة 29
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩