Skip to main content

حاشية المكاسب ( ط . ق ) — Page 162

Contributors:

P.162
الثانية وهي انه هل يصح بلا إجازة أو لا يمكن وزجها في الأولى بان يقال إذا باع شيئا ثم ملكه فهل يصح بلا إجازة أو معها أو لا يصح أصلا وجوه أو أقوال وكان الأولى في التعرض لهذه المسائل يعنون هكذا الكلام في أمور أحدها يشترط في المجيز ان يكون جايز التصرف حال الإجازة الثاني هل يشترط وجود مجيز جايز الإجازة حال العقد أولا الثالث هل يشترط كون المجيز جايز التصرف حال العقد بناء على اشتراط وجود مجيز جايز الإجازة أولا واما بناء على عدم اشتراطه فمن المعلوم أنه لا يشترط ذلك والمسألة الثالثة مبنية على اشتراط وجود المجيز فيكون الكلام في أنه هل يجب ان يكون هو الذي كان حال العقد جايز الإجازة أو يجوز ان يكون غيره الرابع هل يشترط ان يكون مالكا حال العقد أولا كما إذا باع شيئا ثم ملك الخامس إذا باع معتقدا لكونه غير جايز التصرف فبان الخ قوله فإنه لا حاجة إلى الإجازة الخ أقول وح فيندفع ما ربما يستشكل في صحة البيع المفروض بأنه موقوف على إجازة المرتهن وقد فات محلها لعدم تعلق حقه به بعد الفك فلا يمكن بصحيحة لا بإجازة الراهن ولا بإجازة المرتهن وذلك لمنع التوقف المزبور وانما كان ذلك ما دامت الرهانة باقية بل قد عرفت سابقا امكان بل قوة منع التوقف على اجازته حالها أيضا وانما كان له حق المنع ومرجع اجازته إلى اسقاط ذلك وإلا فلا دخل له بالبيع ليخير أو يرد ومن ذلك يمكن دعوى أنه لورده ثم اسقط حقة أو انفك الرهن صح البيع لارتفاع المانع وعدم تأثير رده شيئا فالمقتضى وهو صدور العقد من المالك موجود والمانع مرتفع نعم يمكن أن يستشكل في الصحة بان الفك اما كاشف أو ناقل فعلى الأول يلزم صحة التصرف في العين المرهونة حال بقاء الرهانة وعلى الثاني يلزم التعليق ولعله لذا حكى عن القواعد أنه قال لو افتك الرهن ففي لزوم العقود نظر وعن التحرير وفي نفوذ العتق لو فك اشكال وعن الشهيد في الدروس وغيره منع نفوذ العتق خلافا للمشهور من الحكم بالنفوذ والجواب أولا انا نختار النقل لعدم الدليل على الكشف في المقام إذ ليس حال الفك حال الإجازة بل هو نظير القبض في الصرف والسلم في عدم كونه الا ناقلا ودعوى التعليق ممنوعة إذ هو تعلق شرعي لا دخل له بانشاء المعاملة وثانيا لو قلنا بالكشف نقول لا مانع منه فان القدر المسلم هو عدم صحة التصرف في الرهن الذي لا يتعقبه الفك واما ما يتعقبه الفك فلا مانع من الحكم بصحة التصرف فيه غايته انه يلزم كون مال المشترى رهنا بدون اذنه ولا مانع منه ويمكن ان يدعى ان الفك يكشف عن بطلان الرهانة حين العقد لكنه كما ترى والانصاف ان الحكم بالكشف مشكل وفي مثل العتق والوقف أشكل لأنه يلزم منه كون الحر رهنا أو الوقف رهنا إلى حين الفك ولا يمكن الالتزام به ولعله إليه نظر من حكم بالصحة في غير العتق وبالبطلان فيه أو في الوقف أيضا فالتحقيق هو الحكم بالصحة حين الفك وليس حاله حال الإجازة فان قلت هذا الاشكال يرد على تقدير إجازة المرتهن قبل الفك أيضا فإنه يلزم صحة التصرف في الرهن حال كونه رهنا قلت لا مانع منه فان فيه نختار ان الإجازة منه كاشفة عن بطلان الرهانة حين العقد لكن هذا انما يتم إذا قلنا بكونه محتاجا إلى الإجازة من حيث إنها إجازة واما إذا قلنا بأنها مسقطة للحق كما اخترناه فنلتزم بكونها ناقلة لان السقوط انما يحصل حينها ومما ذكرنا ظهر دفع ما يمكن ان يقال إن هذه المسألة في الاشكال نظير مسألة من باع شيئا ثم ملك فإنه حين التصرف ليس مالكا للتصرف وان كان مالكا للمال ولا فرق بين وجود المانع حين العقد كما ف ي المقام أو فقد الشرط كما في تلك وجه الدفع ان عمدة الاشكال في تلك المسألة لزوم صحة التصرف بناء على الكشف مع عدم كونه مالكا فيلزم صحة نقل مال الغير لنفسه وفي المقام قد عرفت أن الفك ناقل لا كاشف وان المقتضى وهو العقد من المالك موجود وإذا ارتفع المانع اثر اثره نعم بنا على الكشف الاشكال مشترك كما عرفت ثم إن مسألة تصرف المحجور لفلس ثم زوال حجره كهذه المسألة فمقتضى القاعدة صحته من دون حاجة إلى اجازته ولا إلى إجازة الغرماء بل عدم مانعية ردهم قبل زوال الحجر كما نسب إلى ظاهر جماعة وصريح التذكرة لكن يظهر من جماعة كابن الجنيد والشيخ في ط والفاضل وولده في يرو والايضاح بطلانه ولو مع الإجازة بعد دفع الحجر قال في يع فلو تصرف كان باطلا سواء كان بعوض كالبيع والإجازة أو بغير عوض كالعتق والهبة وظاهره كالأولين ان حجر الحاكم موجب لسلب الأهلية كما اعترف به بعضهم ولذا قيل إنه امر زائد على منافاة حق الغرماء ولعله لذا ربما يقال بالبطلان حتى في مثل الوصية التي لا تنافى حقهم بل عن قواعد الفاضل الجزم ببطلان تدبيره والتحقيق عدم البطلان واللزوم بعد رفع الحجر خصوصا في الوصية والتدبير ولا دليل على سلب الأهلية وتمام الكلام في محله قوله فظاهر المحقق الخ أقول هو مبتداء سقط من العبارة خبره وهو قوله صحة البيع مع الإجازة قبل قوله في باب الزكاة أو بعد قوله انتهى قوله إلا أن يقول الشيخ الخ أقول اعلم أن المش بين العلماء الموافق للتحقيق حسبما يستفاد من الأدلة ان الزكاة متعلقة بالعين وان النصاب مشترك بين المالك والفقير على وجه الإشاعة كما هو ظاهرهم أو على وجه الكلى في المعين حسبما اختاره بعض متأخري المتأخرين وهنا احتمالات أخر أحدها ما نسب إلى شاذ ولعله من العانة من أنها متعلقة بالذمة من دون تعلق بايعه أصلا الثاني انها متعلقة بالعين كتعلق حق الرهن بالعين المرهونة الثالث انها متعلقة بها كتعلق حق الجناية بالعبد الجاني والاشكال المشار إليه في كلام المعتبر مبنى على قول المش من الشركة واما على الاحتمالات الأخر فلا يرد الاشكال فعلى أولها يجب الحكم بالصحة واللزوم ولو لم يود الزكاة بعد ذلك من موضع اخر وعلى الثاني حاله حال بيع العين المرهونة في حال الرهانة ثم فكها وعلى الثالث يكون بيعه التزاما بالزكاة في الذمة كما في بيع العبد الجاني حيث إنه إذا باعه المالك يتعلق أرش الجناية بذمته ومن ذلك ظهر أن حكم الشيخ بالصحة من غير حاجة إلى الإجازة لا يتحصر وجهه في جعله من قبيل حق الرهانة بل يمكن ان يكون من باب حق الجناية الا ان ينضم إليه وضوح بطلان الاحتمال الأول من عدم التعلق بالعين أصلا وكون الثالث