Skip to main content

حاشية المكاسب ( ط . ق ) — Page 198

Contributors:

P.198
بان يقال مع العلم بعدم كونه مما له مالية يجعل تمام الثمن بإزاء البعض القابل بخلافه مع الجهل فح مع العلم يحكم بصحة بتمام الثمن واما مع الجهل فيحكم بالبطلان فتدبر الثاني لا يخفى ان ما ذكروه من تقويم الخمر والخنزير عند مستحليهما صحيح الا ان المدار على قيمتهما في مكان البيع لا في بلاد الكفر وح قد لا يكون لهما في بلاد الكفر لاسلام التي هي مكان البيع قيمة أصلا لعدم وجود كافرا وفاسق راغب فيهما فيلحق بما ذكرنا في الأمر الأول ويكون البيع باطلا في الكل لعدم امكان تعيين ما بإزاء البعض المملوك والحاصل انه لا بد من ملاحظة قيمتها عند المستحلين مع وصف كونهما في مكانهما الذي وقع البيع عليهما فيه فقد تكون قيمتهما فيه أقل من بلاد المستحلين وقد تكون أكثر وقد لا تكون لهما قيمة أصلا فيلحق كلا حكمه الثالث وقيد ص الجواهر عنوان البحث بما إذا كان البايع مسلما ولعله من جهة انه إذا كانا كافرين يكون البيع صحيحا بالنسبة إلى الخمر والخنزير فلا أيضا فلا يتقسطا الثمن ح وذلك لما ذكروه في محله من ملك الكفار لهما في الظ من جهة وجوب اقرارهم على مذهبهم نعم يمكن ان يكون من المقام إذا فرض بينهم للحل والخمر ثم اسلام أحدهما قبل القبض فإنه ح يبطل البيع بالنسبة إلى الخمر كما هو أحد الوجوه بل هو الأقوى والوجه الاخر هو البقاء على الصحة والانتقال إلى القيمة عند المستحلين بمعنى ان المشترى يملك على البايع ذلك والوجه الثالث صحة البيع وملكية البايع لتمام الثمن مع عدم وجوب شئ عليه وعلى هذين الوجهين لا يدخل في هذه المسألة أصلا وتمام الكلام في محله فتدبر تمت الكتابة من هذا الكتاب بعون الله الملك الوهاب في ليلة الخميس اليوم الرابع من شهر ذي قعدة الحرام سنة ستة عشر وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة بيد العبد الجاني علي بن حبيب الله الأصفهاني