Skip to main content

حاشية المكاسب ( ط . ق ) — Page 146

Contributors:

P.146
العبارة الموجودة فإنه مغاير لما أريد من العبارة الأولى إذ هي متكفلة لبيان الصورة الأولى وهذا الثانية فيكون معنى قوله ومنه ومن قبلة أو مما يلحق به مثلا والأمر سهل بعد وضوح الحال قوله ثم إن تشخيص كون الخ أقول ويمكن ان يكون لفظ كون زيادة من قلم الناسخ ويمكن ان يكون قوله الذي يعقد عليه الفضولي اسما له ويكون قوله اما في الذمة خبرا له يعنى تشخيص كون الذي يعقد عليه الفضولي هو ما في الذمة فيكون لفظ الكون مضافا إلى خبره ثم إن حكم الصورة الأولى لما كان واضحا حيث إن حالها حال العين الشخصية لم يتعرض لها وانما تعرض لحكم الصورة الثانية قوله كالقواعد وط أقول وكالتذكرة في عبارتها الآتية بل سيأتي ان ظاهرها دعوى الاتفاق عليه قوله في بعض فروغ الخ أقول وقال في عد في باب المضاربة وليس له ان يشترى من ينعتق على المالك الا باذنه فا فعل صح وعتق وبطلت المضاربة في ثمنه فإن كان كل المال بطلت المضاربة ولو كان فيه رنج فللعامل المطالبة بثمن خصته والوجه الأجرة وإن لم يأذن فالأقرب البطلان ان كان الشراء بعين المال أو في الذمة وذكر المالك والا وقع للعامل مع علمه وفى جاهل النسب أو الحكم اشكال وفى يع إذا اشترى من ينعتق على رب المال فلو كان باذنه صح إلى أن قال وان كان بغير اذنه وكان الشراء بعين المال بطل وان كان في الذمة وقع الشراء للعامل الا ان يذكر رب المال انتهى وظاهر هما كما ترى وقوع الشراء له واقعا وظاهرا مع عدم الذكر الذي ظاهره الذكر اللفظي ويحتمل ان يكون المراد به الأعم من اللفظي والقصدي كما حمل عليه في الجواهر عبارة يع حيث قال وقع الشراء للعامل ظاهرا وباطنا الا ان يذكر رب المال لفظا فيكون فضوليا أو نية فكك وان الزم به ظاهر الا انه في الواقع موقوف على إجازة المالك فمع فرض عدمها كان له بيعه وان كان أباه مقاصة كما هو واضح قوله وحيث عرفت أن لازم الخ أقول لا يخفى عدم تمامية العبارة والظاهر أن لفظة لازم زيادة من قلم الناسخ أو سقط منه لفظة ان على قوله يوجب وكانت العبارة ان يوجب والأمر سهل قوله ففي الأول يحتمل البطلان الخ أقول إن قلنا بجواز الشراء للغير بمال نفسه أو العكس فلا اشكال في الصحة في الصورة الأولى بلا حاجة إلى الإجازة وكذا في الثانية مع إجازة ذلك الغير وان قلنا بمقالة المص من عدم الصحة فمقتضى القاعدة البطلان فيهما جزما وذلك لأن المفروض انه قاصد للقيدين عن جد وهما متنافيان فلا وجه لالغاء أحدهما والاخذ بالاخر ثم من المعلوم عدم الفرق بين الصورتين من حيث كونهما من الجمع بين المتنافيين فلو نبينا على ترجيح أحد القيدين والغاء الاخر لا وجه للفرق بينهما كما هو ظاهر المص قده حيث إنه في الصورة الأولى احتمل إلغاء أحد القيدين لا على التعيين وفى الثانية بنى على إلغاء ذمة الغير فإن كان نظره إلى الأظهرية فيهما سواء في ذلك وان كان نظره إلى ترجيح ما يكون مقدما في اللفظ مقتضى ذلك أن يحكم في الأولى أيضا بإلغاء قيد ذمة نفسه والحكم فيها بالصحة لذلك الغير بشرط اجازته لتأخره في اللفظ والانصاف ان البطلان في الصورتين مقطوع به ولا وجه لهذه الاحتمالات أصلا لان العاقد ليس بهازل في شئ من القيدين بل لعله ممن يحتمل صحة الشراء على هذا الوجه ومع فرض علمه بعدم الصحة لا يتحقق منه قصد الشراء حقيقة ومن العجب ما ذكره المص قده من أن المسألة تحتاج إلى الت قوله وان كان في الذمة للغير وأطلق الخ أقول الظ ان مراده جعل الثمن كليا في الذمة من غير التفات إلى كونه في ذمة نفسا وغيره الا انه قصد كون الشراء للغير من غير أن يذكر في اللفظ وعلى هذا فيكون قوله للغير خبرا بعد خمر واما احتمال كون مراده جعله في ذمة نفسه فهو مناف لما حكم به من الصحة للغير ان أجاز وكون الأداء واجبا على ذلك الغير لان لازم ذلك اما البطلان أو الصحة مع كون الثمن على المباشر ان قلنا بصحة الشراء للغير بمال نفسه كما أن احتمال كون المراد جعله في ذمة ذلك الغير بان يكون قوله للغير قيد الذمة لا خبرا بعد خبر مناف لما ذكرة يقوله لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره إذ مراده انه بتصرف في ذمة نفسه لا في ذمة غيره كما هو واضح والحاصل ان الظ من مجموع العبارة ما ذكرنا من أن المراد الشراء في الذمة بمعنى عدم كون الثمن عينا خارجيا من غير تعيين لذمة النفس أو الغير ومن غير التفات إلى ذلك لكن مع قصد كون الشراء للغير وح فيمكن تطبيقه على القاعدة أيضا بدعوى أن مقتضى شراء شئ في الذمة كون المباشر ملزما به والحكم بكونه في ذمته لا من جهة الانصراف بل من باب الحكم العرفي بذلك وان أعرض عن الانصراف أيضا الا إذا عين كونه في ذمة الغير فح ينصرف إلى ذلك الغير أو قصد كون الشراء لذلك الغير فح يجوز له ان يمضيه ويكون الثمن في ذمته ومع عدم امضائه فالحكم العرفي إلزام المباشر وبالجملة إذا أطلق الذمة والشراء لفظا وقصدا كون الشراء له والثمن في ذمته وإذا اطاعتهما لفظا لا قصدا تعين كونه لمن قصد وإذا أطلق الذمة لفظا وقصدا وقصد كون الشراء للغير فهو موقوف على إجازة ذلك الغير وان أجاز تعين له والا كان الملزم به هو المباشر واقعا وظاهرا ولا يضر كون المعاملة ح مرددة بين المباشر والمنوي لان اما ان يقع منه الإجازة في علم الله وفى الواقع أولا فعلى الأول فهي له وعلى الثاني فهي للمباشر واما في القصد فلا ترديد إذ المفروض انه قصد كون الشراء للغير واما الذمة فقد أطلقها بمعنى انه قصدها من غير التفات إلى النفس أو الغير والعمومات غير أبية عن شمول مثل هذه المعاملة هذا غاية ما يمكن ان يقال في توجيه كلام العلامة فتدبر قوله ولا فرق بين ان ينفذ الخ أقول معنى إنفاذه من مال الغير اعطاء ثمنه من ماله ويحتمل ان يكون ينقد بالقاف والدال المهملة قوله لأنه ان جعل المال في ذمته بالأصالة الخ أقول قد عرفت أن مراد العلامة من قوله في الذمة ليس ذمة نفسه حتى يجئ هذا الترديد بل الذمة من غير التفات إلى نفسه وغيره وح فطريق الايراد عليه ان يقال إنه وان أطلق الذمة الا ان تعيينه كون الشراء لذلك الغير ولو بحسب قصده يقتضى التعلق بذمته وإن لم لم يلتفت إليه والحكم العرفي بالزامه بالثمن حتى مع اطلاعهم على قصده كون البيع لغيره مم فتدبر قوله لو ألغى النية بناء على الخ أقول لا وجه لالغاء ها بعد فرض كونها عن جد والانصراف الفهري كما ترى قوله فمع الاشكال