Skip to main content

حاشية المكاسب ( ط . ق ) — Page 118

Contributors:

P.118
للثمن أو المثمن شخصا دون شخص ولا اعتبار به إذ هو نظيرا وصاف العوضين فان اللازم تعيين ما هو متعلق الغرض غالبا ويختلف باختلافه الرغبات دون الوصف الذي لا يكون كك مع أنه قد يتعلق في النادر به غرض أحدهما فتعيينه غير لازم وتخلفه مع عدم اشتراطه لا يوجب البطلان ولا الخبار نعم لا معبد ان يقال في صورة كون العوض في الذمة بان التعيين شرط لاختلاف الرغبات نوعا في كون من في ذمته المال مليا أو معسرا أو نحو ذلك وبالجملة مقتضى العمومات صحة المعاملة مع تعيين الأركان وهي مختلفة في المقامات والمالكان ليسا بركنين في البيع والإجارة بخلاف الزوجين في النكاح وهكذا لايق ان النقل والانتقال لا يتحققان بدون المالكين فكيف لا يكونان ركنين لا ما نقول نعم الا انهما ليسا ركنين في المعاملة بما هي معاملة وإن شئت فقل ان اللازم تعيين الركن الذي تختلف الرغبات باختلافه لا مطلق الركن وكيف كان فقد بان ان ما قيل في الفرق بين النكاح وشبهه وبين البيع ونحوه صحيح وواف بتمام المدعى إذ غرضه من النكاح المثال لكل ما يكون كك من حيث كون من له المعاملة ممن يختلف باختلافه الرغبات ويكون كالعوضين في البيع واما الموضع الثاني وهوانه بعد العلم بكون الطرف الآخر نائبا عن الغير أو وليا هل يجوز في مقام اجزاء الصيغة جعله طرفا في المعاملة أو لا بد من ذكر الموكل والمولى عليه فالتحقيق ان المدار على صراحة الصيغة وعدمها فإن كان ذلك متعارفا في العرف بحيث يفهم منه المراد جاز وإلا فلا ففي باب البيع لما تدارك توجيهه إلى المخاطب بعنوانه الأعم جاز وفي النكاح لا يجوز لعدم التداول والا فمن حيث هو لا مانع من أن يقول أنكحتك فلانة بمعنى أنكحتك منه حيث إنك نائب عن فلان وكذا في الوقف والوكالة والتحقيق الجواز مع نصب القرينة في الكل لعدم المانع من مثل هذا الاستعمال والاطلاق قوله عملا بظاهر الكلام الخ أقول لا يخفى ان هذا الوجه ناظرا إلى الموضع الثاني وحاصله انه لما كان مقتضى ظاهر الكلام إرادة خصوص المخاطب ولازمه كون الملك له لأن العقد تابع للقصد فلا يجوز عدم التعيين في اللفظ واجزاء الصيغة على هذا النحو ولا دلالة فيه على وجوب تعيين خصوص المشترى من حيث هو ومع ذلك فهو أخص من المدعى لان مقتضاه عدم البطلان مع نصب القرنية على عدم إرادة هذا الظ أو فرض أن يقول بعت موكلك مع فرض عدم العلم بذلك الموكل على التعيين انه زيد أو عمر وبالجملة مقتضى هذا الوجه انه إذا كان ظاهر الكلام إرادة الخصوصية مع عدم نصب القرينة على إرادة العنوان الأعم يكون باطلا وقد عرفت أن عمدة الاشكال ان تعيين من له المعاملة لازم كما في مثل النكاح أم لا بل يجوز ان يقصد العنوان الأعم وعلى فرض عدم اللزوم أو معلوميته هل يجوز اجزاء الصيغة على وجه التوجيه إلى المخاطب بان يقول بعتك مع كونه وكيلا أولا بل لا بد أن يقول بعت موكلك وهذا الوجه لا يصلح بدفع هذا الاشكال ثم إن هذا الوجه ضاف لما سبق من أن مقتضى المبادلة وصول كل من العوضين بن إلى مالك الاخر وان قصد الغير لغو إذ مقتضاه انه لايص ؟ ؟ قصد الخصوصية مع فرض القصد إلى المبادلة الحقيقية ولذا حكم قده بكون الاشكال المشار إليه في كلام التذكرة ضعيفا مخالفا للاجماع والسيرة فظهر من جميع ذلك عدم قابلية هذا الوجه لاثبات الاحتمال الأول نعم انما ينفع في مقام المتنازع بان يقول البايع اشتريت لنفسك ويقول الاخر بل اشتريت لوكيلي مثلا فان مقتضاه تقديم قول البايع فإنه موافق الظاهرة الكلام قوله ان الزوجين في النكاح الخ أقول هذا الوجه ناظرا إلى الموضع الأول وقد عرفت بيانه وتماميته قوله ولان معنى قول بعتك الخ أقول هذا الوجه أيضا ناظرا إلى الموضع الثاني لان حاصله انه يمكن في البيع أن يقول بعتك ولو كان المخاطب وكيلا ولا يمكن مثل ذلك في النكاح بل لا بدل أن يقول إذا كان وكيلا أنكحت موكلك ولا يدل على وجوب العلم بمن له النكاح من حيث وبعبارة أخرى وجوب تعيين الزوج بحيث لو قال أنكحت موكلك ولم يعلم أن الموكل زيدا وعمر ويكون باطلا وقد عرفت أن اثبات هذا هو العمدة بحسب ما عرفت قوله فالأولى في الفرق ما ذكرنا الخ أقول هذا الوجه أيضا كما ترى ناظرا إلى الفرق في الموضع ولا يكون وافيا بدفع الاشكال في الموضع الأول الذي هو العمد إذ قد عرفت أن عمدة الاشكال انه هل يجوز ايقاع المعاملة مع عدم تعيين من له المعاملة بقصد كل من الطرفين للطرف الآخر بالعنوان الأعم أم لا وان الفارق بين مثل المبيع مثل النكاح أي شئ ومن ذلك ظهر أن ان المص خلط بين الموضعين ولم ينقح حكم المسألة والتحقيق ما ذكرنا فتدبر قوله فتأمل أقول لعل الوجه انه إذا كان الغالب في مثل البيع ما ذكر من قصد المخاطب بالعنوان الأعم فظهور إرادة المشترى الخصوصية يكون ملغى ومع ذلك فلا وجه لمراعاته في مقام التنازع وعدم سماع دعوى المشترى من جهة فالمنافاة بين هذا الوجه وعدم سماع قول المشترى حاصلة ولا وجه لمنعها فتدبر قوله فتأمل حتى لا تتوهم الخ أقول وجه عدم الرجوع هو ان القائل المذكور أولا ادعى ان عنوان المشترى صادق على الوكيل حقيقة والمص قده ( أنكر عليه ذلك والمص قده ) انما يدعى أنه يصدق عليه مجازا متعارفا وان هذا المقدار يكفى في جواز الاستعمال المذكور بخلاف باب النكاح فان هذا التعارف فيه غير متحقق فلا يجوز الاجزاء على هذا الوجه وهو حسن الا ان مقتضى القاعدة صحته في النكاح أيضا مع نصب القرينة على إرادة المخاطب من حيث قيامه مقام الموكل فلا وجه لما ذكره في قوله بل ربما يستشكل الخ نعم مع عدم نصب القرينة انما يجوز في البيع ولا يجوز في انكاح للتعارف في الأول وعدمه في الثاني فتدبر قوله ومن شرائطا المتعاقدين الاختيار أقول انما يشترط ذلك إذا كان الاكراه بغير حق واما فيما لو كان بحق فلا يشترط بل يصح بيعه مع عدم الرضا منه كما في بيع المحتكر إذا امره الحاكم الشرعي وكما في بيع الطعام أو غيره على من هو مشرف على الهلاك عند اجبار الحاكم أو عدول المؤمنين أو فساقهم أو نفس ذلك المشترى وهل هو من باب سقوط شرطية الرضا أو نجعل الجابر نائبا عنه في ذلك الظاهر الأول والا لزم تبعض العقد حيث إن الصيغة صارة من البايع والقصد من الجابر ثم إن الظاهر أن الحكم بصحة المعاملة المذكورة انما هو إذا كان واجد الساير الشرايط غير الرضا فلو علم منه عدم القصد إلى اللفظ والمدلول أو عدم قصد الانشاء بطل واللازم ح قيام الحاكم مقامه في اجزاء الصيغة لأنه ولى الممتنع ومن ؟