أخ كذلك ، والزوج إذا لم يكن للزوجة ولد ( 1 ) . والربع : للزوج إذا كان للزوجة ولد ، وللزوجة إذا لم يكن للزوج ولد . والثمن : للزوجة إذا كان للزوج ولد . والثلث : للُأمّ مع عدم الولد للميّت ولا الإخوة بالشرائط الآتية ، وللأخ والأُخت من الأمّ مع التعدّد . والثلثان : للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن ، وللأُختين فصاعداً لأبوين أو لأب مع عدم وجود الأخ ( 2 ) . والسدس : للأب مع وجود الولد ، وللأُمّ مع الولد أو وجود الإخوة للميّت بالشروط الآتية ، وللأخ أو الأُخت للأُمّ مع عدم التعدّد .
( مسألة 1 ) : قد ظهر ممّا مرّ : أنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم وإنّما يكون إرثهم بالقرابة ، وأنّ الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقاً . وأمّا الطبقة الأُولى والثانية فبعضهم لا فرض له أصلًا كالابن والأخ للأبوين أو لأب ، وبعضهم ذو فرض مطلقاً كالأُمّ ، وبعضهم ذو فرض على حال دون حال كالأب ، فإنّه ذو فرض مع وجود الولد للميّت وليس له فرض مع عدم الولد ، وكالبنت والبنتين ، وكذا الأُخت والأُختان لأب أو أبوين ، فإنّ لهنّ الفرض إذا لم يكن معهنّ ذكر وليس لهنّ فرض إذا كان معهنّ ذكر .
( مسألة 2 ) : ظهر ممّا ذكر : أنّ من كان له فرض على قسمين : أحدهما : من ليس له إلَّا فرض واحد ولا ينقص ولا يزيد فرضه بتبدّل الأحوال ، كالأب فإنّه يكون ذا فرض في صورة وجود الولد ، وفرضه ليس إلَّا السدس مطلقاً ، وكذلك البنت الواحدة والبنتان فصاعداً مع عدم الابن ، وكذا الأُخت والأُختان لأب أو أبوين مع عدم الأخ ، فإنّ فرضهنّ النصف أو الثلثان مطلقاً . وهؤلاء وإن كانوا ذوي فرض على حال دون حال ، إلَّا أنّ فرضهم لا يزيد ولا ينقص بتبدّل الأحوال . وقد يكون من كان له فرض على كلّ حال لا يتغيّر فرضه بتبدّل الأحوال ، وذلك كالأخ أو الأُخت للأُمّ ، فمع الوحدة كان فرضه السدس ، ومع التعدّد الثلث ، ولا يزيد على ذلك ولا ينقص في جميع الأحوال . الثاني : من كان فرضه يتغيّر بتبدّل الأحوال ، كالأُمّ فإنّ لها الثلث تارة والسدس أخرى ، وكذا الزوجان فإنّ للزوج نصف مع عدم الولد والربع مع وجوده ، وللزوجة الثمن مع وجود الولد والربع مع عدمه .
هامش
( 1 ) مطلقاً وإن نزل ، وكذا في ولد الزوج في الفرض الآتي ، وكذا في وجود الولد لهما في الفرضين الآتيين .
( 2 ) للأبوين في الفرض الأوّل ، وللأب في الثاني .