تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 809

مساهمون:

ص٨٠٩

كتاب الميراث

وهو مشتمل على مقدّمة ومقاصد ولواحق : أمّا المقدّمة فتشتمل على أُمور : الأمر الأوّل : في موجبات الإرث وأسبابه على الإجمال ، وهي ثلاثة : الأوّل : النسب ، وهو ثلاث طبقات مرتّبة ، لا يرث واحد من المرتبة اللاحقة مع وجود وارث من المرتبة السابقة : الطبقة الأُولى وهي صنفان : الأبوان من غير ارتفاع ، والأولاد ذكراً أو أُنثى بلا واسطة أو معها . الطبقة الثانية : وهي أيضاً صنفان : الأجداد والجدّات لأب أو أُمّ وإن علوا ، والإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا لأب كانوا أو لُأمّ أو لهما . الطبقة الثالثة : الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا ( 1 ) ، ويعدّ من في هذه الطبقة كلَّهم صنفاً واحداً . الثاني : الزوجيّة ، وبها يرث الزوجان كلّ من الآخر . الثالث : الولاء ، وهو ثلاثة مرتبة : ولاء العتق ، ثمّ ولاء ضامن الجريرة ، ثمّ ولاء الإمامة . الأمر الثاني : الوارث إمّا يرث بالفرض وإمّا يرث بالقرابة . والمراد بالفرض هو السهم المقدّر والكسر المعيّن الذي سمّاه الله تعالى في كتابه الكريم . والفروض ستّة وأربابها ثلاثة عشر : النصف : لبنت واحدة إذا لم يكن معها ابن ( 2 ) ، وأُخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها
هامش
( 1 ) مع صدق الاسم عرفاً . ( 2 ) غير ممنوع من الإرث ، وكذا يعتبر هذا الشرط في جميع الطبقات الآتية .