لم يكن له كفن أصلًا فإن أمكن ستر عورته بشيء قبل وضعه في القبر سترها وصلَّى عليه وإلَّا فليحفر قبره ويوضع في لحده ( 1 ) ويُوارى عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثمّ يصلَّى عليه ثمّ يوارى في قبره .
( مسألة 1 ) : لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث والخبث ولا سائر شروط الصلاة ذات الركوع والسجود ولا ترك موانعها ، وإن كان الأحوط ( 2 ) مراعاة جميع ما يعتبر فيها .
( مسألة 2 ) : إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط ، وإن اشتبهت القبلة ولم يتمكَّن من تحصيل العلم بها وفقدت الأمارات التي يرجع إليها عند عدم إمكان العلم يعمل بالظنّ مع إمكانه ، وإلَّا فليصلّ إلى أربع جهات .
( مسألة 3 ) : إذا لم يقدر على القيام ولم يوجد من يقدر على الصلاة قائماً تعيّن عليه الصلاة جالساً ، ومع وجوده يجب عيناً على المتمكَّن ، ولا يجزي عنه صلاة العاجز على الأظهر ، لكن إذا عصى ولم يقم بوظيفته يجب على العاجز القيام بوظيفته . وإذا فقد المتمكَّن وصلَّى العاجز جالساً ثمّ وجد قبل أن يدفن فالأحوط ( 3 ) إعادة المتمكَّن ، وأولى بذلك ما إذا صلَّى معتقداً عدم وجوده فتبيّن خلافه وظهر كونه موجوداً من الأوّل .
( مسألة 4 ) : من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه وتابعه في التكبير وجعل أوّل صلاته أوّل تكبيراته فيأتي بوظيفته من الشهادتين ، فإذا كبّر الإمام الثالثة مثلًا كبّر معه وكانت له الثانية فيأتي بالصلاة على النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ، فإذا فرغ الإمام أتمّ ما عليه من التكبير مع الأدعية إن تمكَّن منها ولو مخفّفاً ، وإن لم يمهلوه اقتصر على التكبير ولاءً من غير دعاء في موقفه .
( مسألة 5 ) : لا يسقط صلاة الميّت عن المكلَّفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح ، فإذا شكّ في أصل الإتيان بنى على العدم ، وإن علم به وشكّ في صحّة ما أتى به حمل على الصحّة ، وإن علم بفساده وجب عليه الإعادة وإن كان المصلَّي قاطعاً بالصحّة . نعم لو
هامش
( 1 ) مستلقياً على قفاه ، ثمّ بعد الصلاة عليه يضطجع على الهيئة المعهودة فيوارى في قبره .
( 2 ) لا يترك في مثل التكلَّم والقهقهة .
( 3 ) وإن كان الإجزاء في هذه الصورة لا يخلو من وجه . نعم الأقوى عدمه فيما إذا اعتقد عدم وجوده فتبيّن خلافه .