وأمّا المختصّ بالمرأة فستّة : البرص ، والجذام ، والإفضاء وقد مرّ تفسيره فيما سبق والقرن ويقال له العفل وهو لحم ( 1 ) ينبت في فم الرحم يمنع ( 2 ) من الوطء ، والعرج البيّن وإن لم يبلغ حدّ الإقعاد والزمانة على الأظهر ، والعمى وهو ذهاب البصر عن العينين وإن كانتا مفتوحتين ، ولا اعتبار بالعور ، ولا بالعشا ، وهي علَّة في العين لا يبصر في الليل ويبصر بالنهار ، ولا بالعمش ، وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات .
( مسألة 1 ) : إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد ، وأمّا ما يتجدّد بعده فلا اعتبار به سواء كان قبل الوطء أو بعده .
( مسألة 2 ) : ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة .
( مسألة 3 ) : ليس الجذام والبرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة عند المشهور ( 3 ) ، وقيل بكونهما منها ، فهما من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة وهو ليس ببعيد ، لكن لا يترك الاحتياط من طرف الزوجة بإرضاء الزوج بالطلاق ومن طرف الزوج بتطليقها إذا أرادت الفسخ وفسخت النكاح .
( مسألة 4 ) : خيار الفسخ في كلّ من الرجل والمرأة على الفور ، فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادرا بالفسخ لزم العقد . نعم الظاهر أنّ الجهل بالخيار بل والفوريّة عذر ، فلو كان عدم المبادرة بالفسخ من جهة الجهل بأحدهما لم يسقط الخيار .
( مسألة 5 ) : إذا اختلفا في العيب ، فالقول قول منكره مع اليمين إذا لم يكن لمدّعيه بيّنة ، ويثبت بها العيب حتّى العنن على الأقوى ، كما أنّه يثبت كلّ عيب بإقرار صاحبه أو البيّنة على إقراره ، وكذا يثبت باليمين المردودة على المدّعى ونكول ( 4 ) المنكر عن اليمين كسائر الدعاوي ، وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات كما في نظائرها .
هامش
( 1 ) أو غدّة أو عظم .
( 2 ) بل ولو لم يمنع إذا كان موجباً للتنفّر والانقباض على الأظهر .
( 3 ) وهو المنصور .
( 4 ) الأقوى أنّ نكول المنكر لا يوجب الثبوت ، بل لا بدّ من ردّ الحاكم الحلف على المدّعى ، فإن حلف يثبت به .