تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
وحده لا شريك له وأنّ محمّداً رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) وأنّ عليّاً والحسن والحسين ويعدّ الأئمّة ( عليهم السّلام ) إلى آخرهم أئمّته وسادته وقادته ، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ » وأن يكتب عليه الجوشن الصغير ( 1 ) بل والكبير . نعم الأولى بل الأحوط ( 2 ) أن يكون ذلك كلَّه في مقام يؤمن عليه من النجاسة والقذارة . ويستحبّ ( 3 ) للمباشر للتكفين إذا كان هو المغسّل الغسل من المسّ والوضوء قبل التكفين ، وإذا كان غيره الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر .

القول في الحنوط

وهو واجب على الأصحّ صغيراً كان الميّت أو كبيراً ، ذكراً كان أو أُنثى ، ولا يجوز تحنيط المحرم كما تقدّم . ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم ، والأقوى جوازه قبل التكفين وبعده وفي أثنائه وإن كان الأوّل أولى . وكيفيّته : أن يمسح الكافور على مساجده السبعة ، ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها بل هو الأحوط ، بل لا يبعد ( 4 ) استحباب مسح إبطيه ولَبّته ومفاصله به ، ولا يقوم مقام الكافور طيب آخر حتّى عند الضرورة . ( مسألة 1 ) : لا يجب مقدار معيّن من الكافور في الحنوط بل الواجب المسمّى ممّا يصدق معه المسح به ، والأفضل والأكمل أن يكون سبع مثاقيل صيرفيّة ودونه في الفضل أربعة مثاقيل شرعيّة ودونه أربعة دراهم ودونه مثقال ( 5 ) شرعي ولو تعذّر الجميع حتّى المسمّى منه دفن بغير حنوط . ( مسألة 2 ) : يستحبّ خلط كافور الحنوط بشيء من التربة الشريفة ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية لاحترامها كالإبهامين .

القول في الجريدتين

من السنن الأكيدة عند الشيعة وضع عودين رطبين مع الميّت صغيراً ( 6 ) أو كبيراً ،
هامش
( 1 ) لم يثبت استحبابه . ( 2 ) والأحوط التجنّب عن الكتابة في المواضع التي تنافي احترامها عرفاً . ( 3 ) بل الأولى فيه وفيما بعده . ( 4 ) والأولى الإتيان به رجاءً . ( 5 ) ودونه درهم . ( 6 ) يوضع معه رجاءً .