تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
( مسألة 9 ) : لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب ، نعم كفن المملوك على سيّده ، إلَّا الأمة المزوّجة فعلى زوجها . القول في مستحبّات الكفن وآداب التكفين يستحبّ الزيادة على القطع الثلاث في كلّ من الرجل والمرأة بخرقة للفخذين طولها ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبر ( 1 ) ، تشدّ من الحقوين ثمّ تلفّ على الفخذين لفّاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى أن تصل إلى الركبتين ، ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن ( 2 ) وجعل شيء من القطن بين الأليتين على وجه يستر العورتين بعد وضع شيء من الحنوط عليه ( 3 ) ، ويحشى دُبره بشيء منه إذا خشي خروج شيء منه ، بل وقبل المرأة أيضاً ، سيّما إذا كان يخشى خروج دم النفاس ونحوه منه ، كلّ ذلك قبل اللفّ بالخرقة المذكورة ، ولفّافة أخرى فوق اللفّافة الواجبة ، والأفضل كونها بُرداً يمانيّاً ، بل يقوى استحباب لفّافة ثالثة سيّما في المرأة . وفي الرجل خاصّة بعمامة يلفّ بها رأسه بالتدوير ، ويجعل طرفاها تحت الحنك ويلقيان على صدره الأيمن على الأيسر وبالعكس . وفي المرأة خاصّة بمقنعة بدل العمامة ، ولفّافة يشدّ بها ثدياها إلى ظهرها . ويستحبّ إجادة الكفن فإنّ الموتى يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ، وكونه من طهور المال لا تشوبه شبهة ، وأن يكون من القطن ، وأن يكون أبيض ( 4 ) ، وأن يكون من ثياب أحرم فيها أو كان يصلَّي فيها ، وأن يخاط ( 5 ) بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة ، وأن يلقى عليه ( 6 ) شيء من الكافور ، وأن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن ( 7 ) : « إنّ فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلَّا الله
هامش
( 1 ) إلى شبر ونصف . ( 2 ) ثمّ يغمز في الموضع الذي انتهى إليه اللفّ . ( 3 ) بل من الذريرة . ( 4 ) عدا الحبرة ، فإنّ الأولى أن تكون برداً أحمر . ( 5 ) على الأولى . ( 6 ) بل على كلّ ثوب منه شيء من الكافور والذريرة . ( 7 ) والجريدتين .