تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 707

مساهمون:

ص٧٠٧
مدّعاه ، وإن حلف أحدهما دون الآخر بأن نكل عن اليمين أو ردّ اليمين على المدّعى ، فحلف سقط دعواه بالنسبة إلى الحالف ، وأمّا بالنسبة إلى الآخر وإن ثبت دعوى المدّعى بالنسبة إليه لكن ليس لهذا الثبوت أثر بالنسبة إلى من حلف ، فإن كان الحالف هو الزوج والناكل هي الزوجة ليس لنكولها أثر بالنسبة إلى الزوج ، إلَّا أنّه لو طلَّقها أو مات عنها ردّت إلى المدّعى . وإن كان الحالف هي الزوجة والناكل هو الزوج سقطت دعوى المدّعى بالنسبة إليها وليس له سبيل إليها على كلّ حال . ( مسألة 24 ) : إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ، ثمّ ادّعت بعد ذلك أنّها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها . نعم لو أقامت البيّنة على ذلك فرّق بينهما ، ويكفي في ذلك أن تشهد بأنّها ذات ( 1 ) بعل من غير تعيين زوج معيّن . ( مسألة 25 ) : يشترط في صحّة العقد الاختيار أعني اختيار الزوجين فلو أُكرها أو أُكره أحدهما على الزواج لم يصحّ . نعم لو لحقه الرضا صحّ على الأقوى .

فصل في أولياء العقد

( مسألة 1 ) : للأب والجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ولاية على الصغير والصغيرة والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ ، وأمّا المنفصل عنه ففيه إشكال ( 2 ) . ولا ولاية للأُمّ عليهم وللجدّ من طرف الأمّ ولو من قبل أُمّ الأب بأن كان أباً لأُمّ الأب مثلًا ، ولا للأخ والعمّ والخال وأولادهم . ( مسألة 2 ) : ليس للأب والجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّبة ، وأمّا إذا كانت بكراً ففيه أقوال : استقلالها وعدم الولاية لهما عليها لا مستقلا ولا منضمّاً ، واستقلالهما وعدم سلطنة وولاية لها كذلك ، والتشريك بمعنى اعتبار إذن الوليّ وإذنها معاً ، والتفصيل بين الدوام والانقطاع إمّا باستقلالها في الأوّل دون الثاني ، أو العكس ، والأقوى هو القول الأوّل وإن كان الأحوط ( 3 ) شديداً الاستئذان منهما . نعم لا
هامش
( 1 ) بأن تشهد بأنّها كانت ذات بعل فتزوّجت حين كونها كذلك من الثاني . ( 2 ) الظاهر ثبوتها أيضاً . ( 3 ) لا يترك .
وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 707 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / الإمام الخميني