فصل في غسل مسّ الميّت
وسببه مسّ ميّت الإنسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله لا بعده ولو كان غسلًا اضطراريّاً ، كما إذا كانت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين ، بل ولو كان المغسّل كافراً لفقد المسلم المماثل وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به . ويلحق بالغسل التيمّم عند تعذّره وإن كان الأحوط عدمه . ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، كما لا فرق بين ما تحلَّه الحياة وغيره ماسّاً وممسوساً بعد صدق اسم المسّ ، فيجب الغسل بمسّ ظفره ولو بالظفر . نعم لا يوجبه مسّ الشعر ماسّاً وممسوساً .
( مسألة 1 ) : القطعة المبانة من الحيّ بحكم الميّت في وجوب الغسل بمسّها إذا اشتملت على العظم دون المجرّدة عنه . والأحوط ( 1 ) إلحاق العظم المجرّد باللحم المشتمل عليه . وأمّا القطعة المبانة من الميّت فكلّ ما كان يوجب مسّه الغسل في حال الاتّصال يكون كذلك حال الانفصال .
( مسألة 2 ) : الشهيد كالمغسّل فلا يوجب مسّه الغسل ، وكذا من وجب قتله قصاصاً أو حدّا فأُمر بتقديم غسله ليقتل .
( مسألة 3 ) : إذا مسّ ميّتاً وشكّ في أنّه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل ، بخلاف ما إذا شكّ في أنّه كان شهيداً أو غيره ( 2 ) أو كان قبل الغسل أو بعده فيجب الغسل .
( مسألة 4 ) : إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة لا يوجب مسّه الغسل ما دام متّصلًا وأمّا بعد الانفصال ففيه إشكال ( 3 ) . وإذا قطع عضو منه واتّصل ببدنه ولو بجلدة لا يجب الغسل بمسّه في حال الاتّصال ويجب بعد الانفصال إذا كان مشتملًا على العظم .
هامش
( 1 ) وإن كان الأقوى خلافه .
( 2 ) الأقوى عدم وجوبه في هذه الصورة أيضاً .
( 3 ) والأقوى وجوب الغسل إذا اشتمل على العظم .