عشر ( 1 ) يوماً متتابعات ( 2 ) ، فإن عجز عنه صام ما استطاع ( 3 ) أو تصدّق بما وجد ، ومع العجز عنهما بالمرّة استغفر الله تعالى ولو مرّة .
( مسألة 23 ) : الظاهر أنّ وجوب الكفّارات موسّع ، فلا تجب المبادرة إليها ، ويجوز التأخير ما لم يؤدّ إلى حدّ التهاون .
( مسألة 24 ) : يجوز التوكيل في إخراج الكفّارات الماليّة وأدائها ، ويتولَّى الوكيل النيّة إذا كان وكيلًا في الإخراج ، والموكَّل حين دفعه إلى الوكيل ( 4 ) إذا كان وكيلًا في الأداء . وأمّا الكفّارات البدنيّة ، فلا يجزي فيها التوكيل ، ولا تجوز فيها النيابة على الأقوى إلَّا عن الميّت .
( مسألة 25 ) : الكفّارات الماليّة بحكم الديون ، فإذا مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال ، وأمّا البدنيّة فلا يجب على الورثة أداؤها ولا إخراجها من التركة ما لم يوص بها الميّت فيخرج من ثلثه ، نعم في وجوبها على الوليّ وهو الولد الأكبر احتمال قويّ . وإنّما يجري هذا الاحتمال فيما إذا تعيّن على الميّت الصيام ، وأمّا إذا تعيّن عليه غيره بأن كانت مرتّبة وتعيّن عليه الإطعام أو كانت مخيّرة وكان متمكَّناً من الصيام والإطعام ، لم يجب على الوليّ قطعاً ( 5 ) ، بل يخرج من تركة الميّت مقدار الإطعام .
هامش
( 1 ) في الظهار على الأقوى ، وفي غيره على الأحوط .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) على الأحوط في شقّي التخيير .
( 4 ) بل ينوي حين دفع الوكيل إلى الفقير ، ويكفي أن يكون من نيّته أنّ دفع وكيله إلى الفقير كفّارة ، ولا يلزم العلم بوقت الأداء تفصيلًا .
( 5 ) دعوى القطع في الثانية غير وجيهة ، والأحوط على الوليّ الصيام مع عدم التمكَّن من الإطعام بتلف التركة ، أو إباء الورثة .