كتاب الكفّارات
والكلام في أقسامها وأحكامها
القول في أقسام الكفّارات
وهي على أربعة أقسام : مرتّبة ، ومخيّرة ، وما اجتمع فيه الأمران ، وكفّارة الجمع .
أمّا المرتّبة فهي ثلاث : كفّارة الظهار ، وكفّارة قتل الخطأ ، يجب فيهما العتق ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً ، وكفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وهي إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام متتابعات ( 1 ) .
وأمّا المخيّرة فهي أيضاً ثلاث ( 2 ) : كفّارة من أفطر في شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة للكفّارة التي مرّت في كتاب الصوم وكفّارة حنث العهد ، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب ، وهي العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً مخيّراً بينها على الأظهر .
وأمّا ما اجتمع فيه الأمران : فهي كفّارة حنث اليمين ، وكفّارة حنث النذر ( 3 ) على الأظهر ، وكفّارة نتف المرأة شعرها وخدش وجهها في المصاب ، وشقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته . يجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) قد مرّ أنّ كفّارة حنث النذر كفّارة إفطار شهر رمضان .
( 3 ) قد مرّ .