قول الموكَّل خصوصاً إذا كانت بجعل . وكذا الحال فيما إذا اختلف الوصيّ والموصى له في دفع المال الموصى به إليه ، والأولياء حتّى الأب والجدّ إذا اختلفوا مع المولَّى عليه بعد زوال الولاية عليه في دفع ماله إليه ، فإنّ القول قول المنكر في جميع ذلك . نعم لو اختلف الأولياء مع المولَّى عليهم في الإنفاق عليهم أو على ما يتعلَّق بهم في زمان ولايتهم ، الظاهر أنّ القول قول الأولياء بيمينهم .
وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 516
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٥١٦