باقي الغرماء باستيفاء حقّه من الرهن ، فإن فضل شئ يوزّع على الباقين بالحصص ، وإن نقص عن حقّه استوفى بعض حقّه من الرهن ويضرب بما بقي مع الغرماء في سائر أموال الراهن لو كان .
( مسألة 28 ) : الرهن أمانة في يد المرتهن ، لا يضمنه لو تلف أو تعيّب من دون تعدّ أو تفريط . نعم لو كان في يده مضموناً لكونه مغصوباً أو عارية مضمونة مثلًا ثمّ ارتهن عنده لم يزل ( 1 ) الضمان ، إلَّا إذا أذن له المالك في بقائه تحت يده ، فيرتفع الضمان على الأقوى . وإذا انفكّ الدين بسبب الأداء أو الإبراء أو غير ذلك يبقى أمانة مالكيّة في يده لا يجب تسليمه إلى المالك إلَّا مع المطالبة كسائر الأمانات .
( مسألة 29 ) : لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا بموت المرتهن ، فينتقل الرهن إلى ورثة الراهن مرهوناً على دين مورّثهم وينتقل إلى ورثة المرتهن حقّ الرهانة ، فإن امتنع الراهن من استئمانهم كان له ذلك ، فإن اتّفقوا على أمين وإلَّا سلَّمه الحاكم إلى من يرتضيه ، وإن فقد الحاكم فعدول المؤمنين .
( مسألة 30 ) : إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصيّة بالرهن وتعيين المرهون والراهن والإشهاد كسائر الودائع ، ولو لم يفعل كان مفرّطاً وعليه ضمانه .
( مسألة 31 ) : لو كان عنده الرهن قبل موته ثمّ مات ولم يعلم بوجوده في تركته لا تفصيلًا ولا إجمالًا ولم يعلم كونه تالفاً بتفريط منه ، لم يحكم به في ذمّته ولا بكونه موجوداً في تركته ، بل يحكم بكونها لورثته . نعم لو علم أنّه قد كان موجوداً في أمواله الباقية إلى بعد موته ، ولم يعلم أنّه بعد باقٍ فيها أم لا ، كما إذا كان سابقاً في صندوقه داخلًا في الأموال التي كانت فيه وبقيت إلى زمان موته ، ولم يعلم أنّه قد أخرجه وأوصله إلى مالكه ، أو باعه واستوفى ثمنه ، أو تلف بغير تفريط منه أم لا ، لم يبعد ( 2 ) أن يحكم ببقائه فيها ، فيكون بحكم معلوم البقاء ، وقد مرّ بعض ما يتعلَّق بهذه المسألة في بعض مسائل المضاربة .
هامش
( 1 ) إلَّا إذا استفيد الإذن في بقائه في خصوص المورد من ارتهانه ، كما لا يبعد مع علم الراهن بالحال .
( 2 ) بعيد ، فالأموال مورّثة على الأقوى .