تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
وأدركت الثمرة قبل حلول الأجل ، فإن كانت تجفّف ويمكن إبقاؤها بالتجفيف جفّفت وإلَّا بيعت وكان الثمن رهناً ( 1 ) . ( مسألة 23 ) : إذا كان الدين حالَّا أو حلّ وأراد المرتهن استيفاء حقّه ، فإن كان وكيلًا عن الراهن في بيع الرهن واستيفاء دينه منه له ذلك من دون مراجعة إليه ، وإن لم يكن وكيلًا عنه في ذلك ليس له أن يبيعه ، بل يراجع الراهن ويطالبه بالوفاء ولو ببيع الرهن أو توكيله في بيعه . فإن امتنع من ذلك رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع ، فإن امتنع على الحاكم إلزامه ، باعه عليه بنفسه أو بتوكيل الغير ولو كان هو المرتهن نفسه ، ومع فقد الحاكم أو عدم اقتداره على الإلزام بالبيع وعلى البيع عليه لعدم بسط اليد باعه المرتهن ( 2 ) بنفسه واستوفى حقّه أو بعضه من ثمنه إذا ساواه أو كان أقلّ ، وإن كان أزيد كان الزائد عنده أمانة شرعيّة يوصله إلى صاحبه . ( مسألة 24 ) : إذا لم يكن عند المرتهن بيّنة مقبولة لإثبات دينه وخاف من أنّه لو اعترف عند الحاكم بالرهن جحد الراهن الدين فأخذ منه الرهن بموجب اعترافه وطولب بالبيّنة على حقّه ، جاز له بيع الرهن من دون مراجعة إلى الحاكم ، وكذا لو مات المرتهن وخاف الراهن جحود الوارث . ( مسألة 25 ) : لو وفى بيع بعض الرهن بالدين ، اقتصر عليه على الأحوط لو لم يكن أقوى وبقي الباقي أمانة عنده ، إلَّا إذا لم يمكن التبعيض ولو من جهة عدم الراغب ، أو كان فيه ضرر على المالك فيباع الكلّ . ( مسألة 26 ) : إذا كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه ودابّة ركوبه جاز ( 3 ) للمرتهن بيعه واستيفاء طلبه منه كسائر الرهون . ( مسألة 27 ) : إذا كان الراهن مفلَّساً أو مات وعليه ديون للناس كان المرتهن أحقّ من
هامش
( 1 ) محلّ إشكال بل منع ، إلَّا إذا استفيد من شرط أو قرينة أنّها رهن بماليّتها . ( 2 ) مع إمكان الإذن من الحاكم والوكالة منه لا يجوز أن يستقلّ المرتهن بالبيع ولو لم تكن للحاكم قدرة على الإلزام بالبيع وعلى البيع عليه ، نعم مع فقد الحاكم أو عدم إمكان الإذن منه يجوز أن يستقلّ بالبيع ، والعبارة لا تخلو من شئ . ( 3 ) لكنّ الأولى الأحوط عدم إخراجه من ظلّ رأسه .
وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 480 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / الإمام الخميني