تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
أو لغيره ، كان بحكم ( 1 ) المال المشترك ، كما إذا كان له في أنباره مقدار من القند أو السكَّر ، وعلم أنّ مقداراً معيّناً من ذلك الجنس مال المضاربة من غير تعيين لشخصه ، فإنّه يكون المجموع مشتركاً بين ربّ المال وورثة الميّت بالنسبة . وأمّا إذا علم بعدم وجوده فيها ، واحتمل أنّه قد ردّه إلى مالكه ، أو تلف بتفريط منه أو بغيره ، فالظاهر أنّه لم يحكم على الميّت بالضمان وكان الجميع لورثته ، وكذا لو احتمل بقاؤه فيها . نعم لو علم بأنّ مقداراً من مال المضاربة قد كان قبل موته داخلًا في هذه الأجناس الباقية التي قد تركها ولم يعلم أنّه هل بقي فيها أو ردّه إلى المالك أو تلف ؟ لا يبعد ( 2 ) أن يكون حاله حال ما لو علم بوجوده فيها ، فيجب إخراجه منها .
هامش
( 1 ) بل يأتي فيه الوجوه المتقدّمة إذا لم يكن ممتزجاً واشتبه مع أموال الورثة ، والأقوى فيه القرعة أيضاً ، خصوصاً إذا كانت الأجناس مختلفة في الجودة والرداءة . ( 2 ) مشكل ، بل كون الأموال مورّثة لا يخلو من قوّة .
وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 441 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / الإمام الخميني