ثمرة ما عدا النخيل من الفواكه بها فلا تباع بجنسها .
( مسألة 10 ) : يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عمّا ابتاعه به أو نقصان قبل قبضه وبعده .
( مسألة 11 ) : لا يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره ، وفي جواز الصلح عنه وجه كبيعه ( 1 ) تبعاً للأرض لو باعها وأدخله في المبيع بالشرط ، وأمّا بعد ظهوره وطلوع خضرته يجوز بيعه قصيلًا بأن يبيعه بعنوان أن يكون قصيلًا ويقطعه المشتري قبل أن يسنبل سواء بلغ أوان قصله أو لم يبلغ وعيّن مدّة لإبقائه ، وإن أطلق فله إبقاؤه إلى أوان قصله . ويجب على المشتري قطعه إذا بلغ أوانه إلَّا إذا رضي البائع بإبقائه ، ولو لم يرض به ولم يقطعه المشتري فللبائع قطعه . والأحوط أن يكون بعد الاستئذان من الحاكم مع الإمكان ، وله تركه والمطالبة بأُجرة ( 2 ) أرضه مدّة بقائه . ولو أبقاه إلى أن طلعت سنبلته فهل تكون ملكاً للمشتري أو للبائع أو هما شريكان فيه ؟ وجوه الأحوط التصالح . وكما يجوز بيع الزرع قصيلًا يجوز بيعه من أصله لا بعنوان كونه قصيلًا وبشرط أن يقطعه ، بل بعنوان كونه ملكاً للمشتري إن شاء قصله وإن شاء تركه إلى أن يسنبل .
( مسألة 12 ) : لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبّه ، ويجوز بعد انعقاد حبّه سواء كان حبّه بارزاً كالشعير أو مستتراً كالحنطة ، منفرداً ومع أُصوله ، قائماً وحصيداً . ولا يجوز بيعه بحبّ من جنسه بأن تباع سنابل الحنطة بالحنطة وسنابل الشعير بالشعير ( 3 ) ، وهذا يسمّى بالمحاقلة المنهيّ عنها . ولا يبعد ( 4 ) شمولها لبيع سنبل الحنطة بالشعير وبيع سنبل الشعير بالحنطة أيضاً . وأمّا غير الحنطة والشعير كالأرز والذرة والدخن وغيرها ففي جريان هذا الحكم فيها وهو عدم جواز بيع سنابلها بحبّ من جنسها إشكال الأحوط لو لم يكن الأقوى جريانه ( 5 ) فيها .
هامش
( 1 ) محلّ إشكال .
( 2 ) وأرش نقصها على فرضه .
( 3 ) على الأحوط .
( 4 ) محلّ إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط خصوصاً في بيع سنبل الشعير بالحنطة .
( 5 ) بل الأقوى عدم جريانه فيها لكنّه أحوط ، نعم الأقوى عدم جواز بيع كلّ بمقدار ممّا حصل منه .