تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
القول في أوصاف المستحقّين للزكاة وهي أُمور : الأوّل : الإيمان ، فلا يعطى الكافر ولا المخالف للحقّ وإن كان من فرق الشيعة ، بل ولا المستضعف من فرق المخالفين إلَّا من سهم المؤلَّفة قلوبهم كما مرّ ، نعم يعطى ( 1 ) المستضعف من زكاة الفطرة مع عدم وجود المؤمنين في ذلك البلد ، ولا يعطى ابن الزنا من المؤمنين في حال صغره فضلًا عمّن كان من غيرهم . ويعطى أطفال الفرقة الحقّة من غير فرق بين الذكر والأُنثى ولا بين المميّز وغيره ، بل لو تولَّد بين المؤمن ( 2 ) وغيره أعطي منها أيضاً خصوصاً إذا كان الأب المؤمن . ولا تعطى بيد الطفل بل يدفع إلى وليّه أو يصرفها عليه بنفسه أو بواسطة أمين ، والمجنون كالطفل ، أمّا السفيه فيجوز الدفع إليه وإن تعلَّق الحجر به . الثاني : العدالة على الأحوط ، فلا يعطى غير العدل سيّما المتجاهر ( 3 ) بارتكاب الكبائر ، وإن كان الأقوى الاكتفاء بالإيمان ، وإن تفاوتت في الأفراد مراتب الرجحان ، نعم يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم أو إغراء بالقبيح ، وفي المنع ردع عن المنكر . والأحوط اعتبارها في العامل ( 4 ) ، أمّا في الغارم وابن السبيل والرقاب فغير معتبرة ، فضلًا عن المؤلَّفة وفي سبيل الله . الوصف الثالث : أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المالك كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا ، والزوجة الدائمة التي لم يسقط عنه وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعيّة ، والمملوك سواء كان آبقاً أو مطيعاً ، فلا يجوز دفعها إليهم للإنفاق وإن سقط عنه وجوبه لعجزه ، من غير فرق بين إعطاء تمام الإنفاق من الزكاة أو إتمام ما يجب عليه بها ،
هامش
( 1 ) بل لا يعطى . ( 2 ) فيما إذا كان الأب مؤمناً دون الأمّ مع عدم إيمان الأب . ( 3 ) لا يترك بعدم الإعطاء لشارب الخمر ، بل المتجاهر بمثل هذه الكبيرة . ( 4 ) حال عمله ولا تبعد كفاية الوثوق والاطمئنان به .