إخراج الزكاة فإن تطوّع المالك بالإخراج من الأرغب والفرد الأكمل فقد أحسن وزاد خيراً وإلَّا أخرج من كلّ بقسطه ونسبته في الأحوط ( 1 ) ، وإن كان الأقوى جواز الاجتزاء بالفرد الأدون عن الجميع .
( مسألة 2 ) : الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضّة الخالصة ولو الرديئة لا زكاة فيها حتّى بلغ خالصها النصاب . ولو شكّ فيه ولم يكن طريق إلى التعرّف لم تجب الزكاة . وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار تأمّل وإشكال ، أحوطه ذلك ( 2 ) .
( مسألة 3 ) : لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة فإن علم بأنّ ما فيها من الفضّة الخالصة بمقدار الفريضة فهو وإلَّا فلا بدّ من تحصيل العلم بذلك ، ولو بإعطاء مقدار يعلم بأنّ ما فيه من الفضّة الخالصة ليس بأنقص منها .
( مسألة 4 ) : لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غشّ أم لا ؟ وجبت ( 3 ) الزكاة على الأحوط ، لو لم يكن الأقوى .
( مسألة 5 ) : إذا اقترض النصاب وتركه بحاله عنده حتّى حال عليه الحول يكون زكاته عليه لا على المقرض ، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه . نعم لو شرط عليه التبرّع عنه بأداء ما وجب عليه يلزم عليه على إشكال ( 4 ) . وعلى كلّ حال : إن لم يفعل ولم يفِ بالشرط لم تسقط عن المقترض بل يجب عليه أداؤها من ماله .
الفصل الثالث : في زكاة الغلَّات
وقد عرفت أنّه لا يجب الزكاة إلَّا في أربعة أجناس : منها الحنطة والشعير والتمر والزبيب . والأحوط ( 5 ) إلحاق السلت الذي هو كالشعير في طبعه وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر بالشعير ، وإلحاق العلس الذي هو كالحنطة بالحنطة ، بل في الثاني لا يخلو من قوّة ( 6 ) لقوّة احتمال كونه نوعاً من الحنطة في كلّ قشر حبّتان ، ولا تجب الزكاة
هامش
( 1 ) بل الأقوى ، فلا يجوز الاجتزاء بالفرد الأدون .
( 2 ) والأقوى عدم الوجوب .
( 3 ) والأقوى عدم الوجوب .
( 4 ) لكنّه ضعيف .
( 5 ) والأقوى عدم الإلحاق .
( 6 ) محلّ إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط .