تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
اللزوم والإيجاب حتّى في أولويّة الإمام الراتب ، فلا يحرم ( 1 ) مزاحمة الغير له وإن كان مفضولًا من جميع الجهات أيضاً . ( مسألة 9 ) : يكره إمامة الأجذم والأبرص ( 2 ) والأغلف المعذور في ترك الختان والمحدود بعد توبته ومن يكره المأمومون إمامته والمتيمّم للمتطهّر ، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل . ( مسألة 10 ) : إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لركن ونحوه لا يجوز له الاقتداء به وإن اعتقد الإمام صحّتها جهلًا أو سهواً . ( مسألة 11 ) : إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفوّ عنها فإن علم أنّه قد نسيها لا يجوز الاقتداء به وإن علم كونه جاهلًا بها يجوز الاقتداء به ، وإذا لم يدر أنّه جاهل أو ناسٍ ففي جواز الاقتداء به تأمّل وإشكال فلا يترك الاحتياط . ( مسألة 12 ) : إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو محدثاً مثلًا انكشف بطلان ( 3 ) الجماعة لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركناً أو نحوه ممّا يخلّ بصلاة المنفرد ، وأمّا ترك القراءة يكون كتركها سهواً فلا يضرّ بصحّة صلاته .
هامش
( 1 ) لكنّه قبيح بل مخالف للمروءة . ( 2 ) لا يترك الاحتياط فيهما وفي المحدود . ( 3 ) هذا ممنوع ، والأظهر صحّة صلاته جماعةً ، فيغتفر فيها ما يغتفر في الجماعة .