تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
( مسألة 11 ) : إذا تبيّن بعد العمل بطلان الإجارة استحقّ الأجير أجرة المثل بعمله ، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن أو غيره . ( مسألة 12 ) : إذا لم يعيّن ( 1 ) كيفيّة العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات يجب الإتيان بالمستحبّات المتعارفة كالإقامة ( 2 ) والقنوت وتكبيرة الركوع ونحو ذلك .

القول في صلاة العيدين : الفطر والأضحى

وهي واجبة مع حضور ( 3 ) الإمام ( عليه السّلام ) وبسط يده ، ومستحبّة جماعة ( 4 ) وفرادى في زمان الغيبة . ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولا قضاء لها لو فاتت . وهي ركعتان في كلّ منهما يقرأ « الحمد » وسورة ، والأفضل أن يقرأ في الأُولى سورة « الشمس » وفي الثانية سورة « الغاشية » أو في الأُولى « سبّح اسم » وفي الثانية سورة « الشمس » ، ويكبّر بعد السورة في الأُولى خمس تكبيرات ويقنت خمس قنوتات بعد كلّ تكبيرة قنوت ، وفي الثانية أربع تكبيرات وأربع قنوتات بعد كلّ تكبيرة قنوت . ويجزي في القنوت كلّ ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء ، كسائر الصلوات ، والأفضل ما هو المأثور وهو أن ( 5 ) يقول : « اللهمّ أهلَ الكبرياءِ والعظمة وأهلَ الجودِ والجبروت وأهلَ العفوِ والرحمة وأهلَ التقوى والمغفرة ، أسألُك بحقّ هذا اليوم الذي جعلتَه للمسلمين عيداً ولمحمّدٍ صلَّى الله عليه وآله ذُخراً وشرفاً وكرامةً ومزيداً ، أن تصلَّي على محمّدٍ وآل محمّدٍ ، وأن تُدْخلَني في كلّ خيرٍ أدخلت فيه محمّداً وآلَ محمّدٍ ، وأن تُخرِجني من كلِّ سوءٍ أخرجتَ منه محمّداً وآلَ محمّدٍ ، صلواتُك عليه وعليهم ، اللهمّ إنّي أسألُك خيرَ ما سألكَ به عبادُكَ الصالحون ، وأعوذُ بِكَ ممّا استعاذ منه عبادُك المخلصون » . ويأتي بخطبتين بعد الصلاة ويجوز ( 6 ) تركهما في زمان
هامش
( 1 ) ولم يكن انصراف في البين . ( 2 ) في كونها متعارفة عند نوع المكلَّفين تأمّل . ( 3 ) ومع اجتماع سائر الشرائط . ( 4 ) الأحوط إتيانها فرادى في عصر الغيبة . ( 5 ) الأحوط أن يأتي به رجاءً . ( 6 ) قد مرّ أنّ الأحوط ترك الجماعة فيها ، فلا موضوع للخطبة ولا لبعض الفروع المتفرّعة على الجماعة .