خالف حكم الميّت ، كما أنّه يجب عليه أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه واعتقاده من تقليده أو اجتهاده إذا استؤجر على الإتيان بالعمل الصحيح ، نعم لو عيّن له كيفيّة خاصّة لا يجوز له ( 1 ) التعدّي عنها .
( مسألة 7 ) : يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر . وفي الجهر والإخفات وكيفيّة التستّر وشرائط اللباس يراعى حال المباشر النائب لا المنوب عنه ، فالرجل يجهر في الجهريّة وإن كان نائباً عن المرأة ، والمرأة مخيّرة فيها وإن كانت نائبة عن الرجل .
( مسألة 8 ) : قد عرفت في السابق أنّه لا يجب ( 2 ) الترتيب في القضاء ، فإذا استؤجر جماعة للنيابة عن واحد في قضاء صلاته لا يجب تعيين الوقت لكلّ منهم حذراً من وقوع صلاة بعضهم مقارناً لصلاة البعض الآخر ، فلا يتحقّق الترتيب لما عرفت من عدم وجوبه ، مع أنّه لو قلنا به فالمسلَّم عدم جواز تقديم اللاحق لا وجوب تقديم السابق ، فلا يضرّ المقارنة .
( مسألة 9 ) : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر ، نعم لو تقبّل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له يجوز أن يستأجر غيره له لكن حينئذٍ لا يجوز أن ( 3 ) يستأجره بأقلّ من الأُجرة المجعولة له ، إلَّا إذا أتى ببعض العمل وإن قلّ .
( مسألة 10 ) : إذا عيّن للأجير وقتاً أو مدّة ولم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدّة ليس له أن يأتي به بعدها إلَّا بإذن من المستأجر ، ولو أتى به فهو كالمتبرّع لا يستحقّ أجرة ، نعم لو كان الإتيان بالعمل في الوقت المعيّن والمدّة المضروبة بعنوان الاشتراط يستحقّ الأُجرة المسمّاة وإن كان للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلَّف الشرط ، فإذا فسخ يرجع إلى الأجير بالأُجرة المسمّاة وهو يستحقّ أجرة المثل للعمل .
هامش
( 1 ) الأحوط ترك إجارة نفسه لعمل يرى بحسب اجتهاده أو تقليده أنّه باطل .
( 2 ) قد مرّ وجوبه في صورة العلم ، فلو علم بأنّ الميّت كان عالماً به فالأقوى وجوب تحصيل الترتيب وتعيين الوقت لهم ، ولو علم بأنّه لم يكن عالماً أو شكّ فيه لا يجب تحصيله ويجوز المقارنة . وما ذكر في المتن من أنّ المسلَّم مع القول به عدم جواز تقديم اللاحق لا وجوب تقديم السابق فلا يضرّ المقارنة ضعيف .
( 3 ) على الأحوط .