( مسألة 9 ) : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثمّ شكّ بين الثلاث البنائي والأربع فالظاهر انقلاب شكَّه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع فيعمل عمله .
( مسألة 10 ) : لو شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ، فلمّا أتى بالرابعة تيقّن أنّه حين الشكّ لم يأت بالثلاثة ، لكن يشكّ في أنّه في ذلك الحين أتى بركعة أو ركعتين ، يرجع شكَّه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث فيعمل عمله .
( مسألة 11 ) : من كان عاجزاً عن القيام وعرض له أحد الشكوك الصحيحة ، فالظاهر أنّ صلاته الاحتياطية القياميّة تصير جلوسيّة ، وما كانت جلوسيّة بالتعيين تبقى على حالها وأمّا الجلوسيّة التي تكون بدلًا عن القياميّة ينتفي موضوعها ، فليست مشروعة ( 1 ) ففي الشكّ بين الاثنتين والثلاث أو الشكّ بين الثلاث والأربع تتعيّن ركعة جالساً وليس لها بدل ، وفي الشكّ بين الاثنتين والأربع يتعيّن ركعتان جالساً ، وفي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ركعتان جالساً ثمّ ركعتان أُخريان جالساً ، والأحوط في الجميع إعادة الصلاة بعد العمل المذكور .
( مسألة 12 ) : لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها ، بل يجب في كلّ منها العمل على وظيفته ، نعم لو أبطل صلاته ثمّ استأنفها صحّت صلاته المستأنفة وإن كان آثماً في الإبطال .
( مسألة 13 ) : في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكَّه وأتمّ الصلاة ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع ففي الصحّة وعدمها وجهان ، أوجههما البطلان ( 2 ) .
( مسألة 14 ) : لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشكّ في الركعات بطلت ، وهل يجديه العدول إلى التمام ويعالج به صلاته عن الفساد ؟ فيه نظر ( 3 ) وإشكال كما مرّ في النيّة . نعم لو عرض له الشكّ بعد العدول صحّ .
هامش
( 1 ) بل الظاهر تعيّن الجلوسيّة التي تكون إحدى طرفي التخيير .
( 2 ) بل الصحّة في غير الشكّ في الأُوليين ، والأحوط في الشكّ فيهما الإعادة .
( 3 ) وقد مرّ أنّ العلاج يجديه من غير حاجة إلى العدول ، وأنّه لا يبعد تعيّن العمل بحكم الشكّ وأنّه لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بحكمه وإعادة الصلاة .
( مسألة 15 ) : إذا شكّ وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم